و قال ابن أبى عقيل: و لا بأس أن يصلّيها الرجل بالليل الّا انّه لا
يحسبها من ورده بالليل[1].
مسألة
- و اختلف
في قرائتها، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في
الثانية (و العاديات) و في الثالثة (النصر) و في الرابعة (التوحيد) و هو اختيار
السيّد المرتضى، و ابن الجنيد و أبى جعفر بن بابويه، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج،
و سلّار (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: في الأولى الزلزلة، و في الثانية (النصر) و في الثالثة (و العاديات) و
في الرابعة (التوحيد)[2].
مسألة
- انّ
التسبيح بعد القراءة، ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل و غيرهم[3].
مسألة
- المشهور
انّه يستحبّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية، و كذا
الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، ذهب اليه الشيخان و السيّد المرتضى و ابنا
بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج و سلّار.
و قال ابن
أبى عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ (الى أن
قال): لنا رواية بسطام الصحيحة عن الصادق عليه السلام، و إذا سجدت الثانية عشرا، و
إذا رفعت رأسك عشا فذلك خمس و سبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات، و على قول