responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 44

و قال ابن أبى عقيل: و لا بأس أن يصلّيها الرجل بالليل الّا انّه لا يحسبها من ورده بالليل [1].

مسألة

- و اختلف في قرائتها، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في الثانية (و العاديات) و في الثالثة (النصر) و في الرابعة (التوحيد) و هو اختيار السيّد المرتضى، و ابن الجنيد و أبى جعفر بن بابويه، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و سلّار (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: في الأولى الزلزلة، و في الثانية (النصر) و في الثالثة (و العاديات) و في الرابعة (التوحيد) [2].

مسألة

- انّ التسبيح بعد القراءة، ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل و غيرهم [3].

مسألة

- المشهور انّه يستحبّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية، و كذا الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، ذهب اليه الشيخان و السيّد المرتضى و ابنا بابويه، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج و سلّار.

و قال ابن أبى عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ (الى أن قال): لنا رواية بسطام الصحيحة عن الصادق عليه السلام، و إذا سجدت الثانية عشرا، و إذا رفعت رأسك عشا فذلك خمس و سبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات، و على قول‌


[1] المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح.

[2] المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح.

[3] المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست