responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 45

ابن أبى عقيل يكون في الأولى خمس و ستّون، و لأنه أشهر، و لم يصل إلينا حديث يدلّ على ما قاله رحمه اللّٰه [1].

في السهو

مسألة

- لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة، سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل، فإنّه قال: و من نسي الركوع حتّى سجد بطلت صلاته و عليه الإعادة، و أطلق [2] القول في الأوّلتين و الأخيرتين [3] و لم يفصّل.

مسألة

- قال الشيخ رحمه اللّٰه في النهاية: من شكّ في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة، فإن كان شكّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة و هو قائم فليركع، فان ذكر في حال ركوعه انّه كان قد ركع أرسل نفسه الى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه انّه كان قد ركع أعاد الصلاة.

و هذا الكلام يشتمل على حكمين (الأوّل) إعادة الصلاة بالشك في الركوع ان كان من الركعتين الأولتين، و عدمها ان كان من الأخيرتين.

و (الثاني) الإرسال لو ذكر انه كان قد ركع (الى أن قال بعد منع كليهما): و أمّا الحكم الثاني فشي‌ء ذكره الشيخ، و السيّد المرتضى، و تبعهما ابن إدريس، و أبو الصلاح، و الأقوى عند البطلان و هو الظاهر‌


[1] المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح.

[2] من هنا كلام صاحب المختلف (ره).

[3] المختلف ص 135 (الفصل الأوّل في السهو).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست