يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكّة خاصّة، و كذا قال أبو
جعفر بن بابويه، و ابن البرّاج، و ابن زهرة، و لم يستثن المفيد، و لا ابن أبى
عقيل، و لا ابن البرّاج، و لا سلّار شيئا، بل استحبّوا الخروج مطلقا[1].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: يخرج بهم الإمام في صدر النهار و أبو الصلاح إذا انبسطت الشمس، و هما
متقاربان.
في نافلة
شهر رمضان
مسألة
- المشهور
استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة و ادّعى سلّار الإجماع، و قال
الشيخ أبو جعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، و لم يتعرّض أبوه و لا
ابن أبى عقيل لها بنفي و لا إثبات[2].
في صلاة
التسبيح
مسألة
- قال علىّ
بن بابويه، عن صلاة جعفر بن أبى طالب عليهما السلام: ان شئت حسبتها من نوافل
الليل، و ان شئت حسبتها من نوافل النهار، و تحسب لك في (من: خ ل) نوافلك، و تحسب
لك في صلاة جعفر.