responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 43

يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكّة خاصّة، و كذا قال أبو جعفر بن بابويه، و ابن البرّاج، و ابن زهرة، و لم يستثن المفيد، و لا ابن أبى عقيل، و لا ابن البرّاج، و لا سلّار شيئا، بل استحبّوا الخروج مطلقا [1].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: يخرج بهم الإمام في صدر النهار و أبو الصلاح إذا انبسطت الشمس، و هما متقاربان.

في نافلة شهر رمضان

مسألة

- المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة و ادّعى سلّار الإجماع، و قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، و لم يتعرّض أبوه و لا ابن أبى عقيل لها بنفي و لا إثبات [2].

في صلاة التسبيح

مسألة

- قال علىّ بن بابويه، عن صلاة جعفر بن أبى طالب عليهما السلام: ان شئت حسبتها من نوافل الليل، و ان شئت حسبتها من نوافل النهار، و تحسب لك في (من: خ ل) نوافلك، و تحسب لك في صلاة جعفر.


[1] المختلف ص 132 المصدر.

[2] المختلف ص 132- المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست