responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 4

جعفر محمد بن علىّ عليهما السلام، و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيف، كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا (أ ن خ ل) أصابه فأبصره يوما أبو جعفر عليه السلام فقال: انّ هذا لا يصيب شيئا إلا طهّره فلا تعد للّٰه فيه غسلا [1].

و هذه الأحاديث عامّة في القليل و الكثير، و الأخبار الدالّة على الكر مقيّدة، و لا يجوز أن يكونا في وقت واحد، للتنافي بينهما، بل أحدهما سابق فالمتأخّر يكون ناسخا، و المتأخّر هنا مجهول فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر، و يبقى التعويل على الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا.

و أيضا ليس القول بنجاسة الماء الطاهر لمخالطته للنجاسة، بأولى من القول بطهارة النجس لملاقاة الماء الطاهر مع ان اللّٰه تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة [2].

ماء البئر

مسألة

- اختلف علمائنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغيّر أم لا؟- مع اتّفاقهم على نجاستها بالتغيّر- فقال الأكثرون بنجاستها و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّٰه، و المفيد، و سلّار، و ابن إدريس.

و قال الآخرون: لا ينجس بمجرّد الملاقاة، و هو القول الثاني‌


[1] لم نعثر على من نقله غير العلّامة في المختلف عن ابن أبى عقيل.

[2] المختلف ص 2 (الأوّل في الماء القليل).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست