جعفر محمد بن علىّ عليهما السلام، و كان في طريقه ماء فيه العذرة و
الجيف، كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا (أ ن خ ل) أصابه فأبصره
يوما أبو جعفر عليه السلام فقال: انّ هذا لا يصيب شيئا إلا طهّره فلا تعد
للّٰه فيه غسلا[1].
و هذه
الأحاديث عامّة في القليل و الكثير، و الأخبار الدالّة على الكر مقيّدة، و لا يجوز
أن يكونا في وقت واحد، للتنافي بينهما، بل أحدهما سابق فالمتأخّر يكون ناسخا، و
المتأخّر هنا مجهول فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر، و يبقى التعويل على
الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا.
و أيضا ليس
القول بنجاسة الماء الطاهر لمخالطته للنجاسة، بأولى من القول بطهارة النجس لملاقاة
الماء الطاهر مع ان اللّٰه تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة[2].
ماء البئر
مسألة
- اختلف
علمائنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغيّر أم لا؟- مع اتّفاقهم
على نجاستها بالتغيّر- فقال الأكثرون بنجاستها و هو أحد قولي الشيخ رحمه
اللّٰه، و المفيد، و سلّار، و ابن إدريس.
و قال
الآخرون: لا ينجس بمجرّد الملاقاة، و هو القول الثاني
[1]
لم نعثر على من نقله غير العلّامة في المختلف عن ابن أبى عقيل.