responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 3

فيه الجيف و القذر، و ولوغ الكلاب (الكلب: خ ل) و يشرب منه الدوابّ و تبول فيه أ يتوضّأ منه؟ فقال لسائله: ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضّأ منه، و ان كان الماء غالبا على النجاسة فتوضّأ منه و اغتسل [1].

و روى عنه عليه السلام- في طريق مكّة- انّ بعض مواليه استقى له من بئر دلوا من ماء فخرج فيه فأرتان، فقال: ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال: ارقه، ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شي‌ء؟ فقال صبّه في الإناء، فتوضّأ منه و شرب [2].

و سئل الباقر عليه السلام، عن القربة و الجرّة [3] من الماء يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيهما، فقال: إذا غلبت رائحته على طعم الماء و لونه فارقه، و ان لم يغلب عليه فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة [4].

و ذكر بعض علماء الشيعة انّه كان بالمدينة رجل يدخل الى أبى‌


[1] الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الماء المطلق، لكن الظاهر انّ ما نقله في المختلف هو منقول بالمعنى فلاحظ.

[2] الوسائل باب 14 حديث 14 من أبواب الماء المطلق، منقول بالمعنى في الجملة.

[3] قال في النهاية: و الجرّة بالفتح و التشديد، إناء معروف من خزف، و الجمع جرار مثل كلبة و كلاب و جرّات و جرر مثل تمرة و تمرات و تمر (مجمع البحرين).

[4] الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب الماء المطلق- منقول بالمعنى.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست