فيه الجيف و القذر، و ولوغ الكلاب (الكلب: خ ل) و يشرب منه الدوابّ و
تبول فيه أ يتوضّأ منه؟ فقال لسائله: ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء
فلا تتوضّأ منه، و ان كان الماء غالبا على النجاسة فتوضّأ منه و اغتسل[1].
و روى عنه
عليه السلام- في طريق مكّة- انّ بعض مواليه استقى له من بئر دلوا من ماء فخرج فيه
فأرتان، فقال: ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال: ارقه، ثم استقى دلوا آخر فلم
يخرج فيه شيء؟ فقال صبّه في الإناء، فتوضّأ منه و شرب[2].
و سئل
الباقر عليه السلام، عن القربة و الجرّة[3] من الماء يسقط فيها
فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيهما، فقال: إذا غلبت رائحته على طعم الماء و لونه
فارقه، و ان لم يغلب عليه فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة[4].
و ذكر بعض
علماء الشيعة انّه كان بالمدينة رجل يدخل الى أبى
[1]
الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الماء المطلق، لكن الظاهر انّ ما نقله في المختلف
هو منقول بالمعنى فلاحظ.
[2]
الوسائل باب 14 حديث 14 من أبواب الماء المطلق، منقول بالمعنى في الجملة.
[3] قال
في النهاية: و الجرّة بالفتح و التشديد، إناء معروف من خزف، و الجمع جرار مثل كلبة
و كلاب و جرّات و جرر مثل تمرة و تمرات و تمر (مجمع البحرين).
[4]
الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب الماء المطلق- منقول بالمعنى.