responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 5

للشيخ رحمه اللّٰه و اختاره ابن أبى عقيل [1].

مسألة

- إذا نجست البئر بالتغيّر بالنجاسة، ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا، قال الشيخ رحمه اللّٰه: ينزح مائها أجمع، فإن تعذّر ينزح ماءها الى أن يزول التغيّر.

و قال علىّ بن بابويه: ينزح أجمع، فإن تعذّر تراوح عليه أربعة رجال يوما الى الليل، و هو اختيار ابنه محمد و سلّار.

و قال المفيد رحمه اللّٰه: ينزح حتّى يزول التغيّر و لم يجعل تعذّر نزح الجميع شرطا و هو قول ابن أبى عقيل، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج.

الماء المضاف

مسألة

- اختلف علمائنا في المضاف هل تزول به النجاسة؟ مع اتّفاقهم الّا من شذّ على انّه لا يرفع حدثا، و هو المشهور من قول علمائنا و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه يجوز (بجواز: خ ل) إزالة النجاسة به.

و لابن أبى عقيل: عبارة موهمة، و هي أنّ ما سقط في ماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم فغيّر لونه أو رائحته أو طعمه حتّى أضيف إليه مثل ماء الورد، و ماء الزعفران، و ماء الخلوق [2]، و ماء الحمّص، و ماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عدا‌


[1] المختلف ص 5 (الفصل الثالث في ماء البئر).

[2] هو كرسول على ما قيل طين، مركّب يتّخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و الغالب عليه الصفر، و الحمرة (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست