- إذا نجست
البئر بالتغيّر بالنجاسة، ففي المقتضى لتطهيرها خلاف بين علمائنا، قال الشيخ رحمه
اللّٰه: ينزح مائها أجمع، فإن تعذّر ينزح ماءها الى أن يزول التغيّر.
و قال علىّ
بن بابويه: ينزح أجمع، فإن تعذّر تراوح عليه أربعة رجال يوما الى الليل، و هو
اختيار ابنه محمد و سلّار.
و قال
المفيد رحمه اللّٰه: ينزح حتّى يزول التغيّر و لم يجعل تعذّر نزح الجميع
شرطا و هو قول ابن أبى عقيل، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج.
الماء
المضاف
مسألة
- اختلف
علمائنا في المضاف هل تزول به النجاسة؟ مع اتّفاقهم الّا من شذّ على انّه لا يرفع
حدثا، و هو المشهور من قول علمائنا و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه يجوز
(بجواز: خ ل) إزالة النجاسة به.
و لابن أبى
عقيل: عبارة موهمة، و هي أنّ ما سقط في ماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم فغيّر لونه
أو رائحته أو طعمه حتّى أضيف إليه مثل ماء الورد، و ماء الزعفران، و ماء الخلوق[2]، و ماء
الحمّص، و ماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عدا