responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 2

[كتاب الطهارة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[المياه]

في الماء القليل

مسألة

- اتّفق علمائنا إلّا ابن أبى عقيل على انّ الماء القليل- و هو ما نقص عن الكرّ- ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر.

و قال ابن أبى عقيل: لا ينجس الّا بتغيّره بالنجاسة و ساوى بينه و بين الكثير و به قال مالك بن أنس من الجمهور (الى أن قال):

و احتجّ ابن أبى عقيل، و قال: بأنّه قد تواتر عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام: انّ الماء الطاهر لا ينجّسه الّا ما غيّر أحد أوصافه، لونه، أو طعمه أو رائحته [1].

و انّه سئل عليه السلام، عن الماء النقيع [2] و الغدير و أشباههما‌


[1] راجع الوسائل باب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق.

[2] نقع الماء في الوهدة من باب نقع، و استنقع ثبت و اجتمع و طال مكثه (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست