responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 22

القروح و الجروح اللازمة من الدماء ان كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغلي وجب إزالته إجماعا، و ان كان أقلّ منه لم يجب إجماعا، و فيما بلغ درهما قولان، فالّذي ذهب اليه الشيخان و ابنا بابويه و ابن البرّاج، و ابن إدريس وجوب الإزالة.

و قال ابن أبى عقيل: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلّى فيه، ثم رآه بعد الصلاة، و كان الدم على قدر الدينار غسّل ثوبه و لم يعد الصلاة، و ان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، و لو رآه قبل صلاته أو علم أنّ في ثوبه دما و لم يغسله حتّى صلّى أعاد و غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا، و قد روى انّه لا اعادة عليه الّا أن يكون أكثر من مقدار الدينار [1] (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل على وجوب الغسل مع سبق العلم بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان هو علم قبل أن يصلّى فنسي و صلّى فعليه الإعادة [2].

و إطلاق الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم و قلّته [3].


[1] راجع الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب النجاسات.

[2] الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات.

[3] المختلف ص 65 الفصل الثاني في الأحكام.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست