القروح و الجروح اللازمة من الدماء ان كان مقدارها أزيد من سعة
الدرهم البغلي وجب إزالته إجماعا، و ان كان أقلّ منه لم يجب إجماعا، و فيما بلغ
درهما قولان، فالّذي ذهب اليه الشيخان و ابنا بابويه و ابن البرّاج، و ابن إدريس
وجوب الإزالة.
و قال ابن
أبى عقيل: إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلّى فيه، ثم رآه بعد الصلاة، و كان الدم
على قدر الدينار غسّل ثوبه و لم يعد الصلاة، و ان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، و
لو رآه قبل صلاته أو علم أنّ في ثوبه دما و لم يغسله حتّى صلّى أعاد و غسل ثوبه
قليلا كان الدم أو كثيرا، و قد روى انّه لا اعادة عليه الّا أن يكون أكثر من مقدار
الدينار[1] (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل على وجوب الغسل مع سبق العلم بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام
قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان هو علم
قبل أن يصلّى فنسي و صلّى فعليه الإعادة[2].
و إطلاق
الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم و قلّته[3].