و لأنّ
المسكر لا يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه، و كلّ نجس يجب
إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع، إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند
الصلاة و ينتج انّ المسكر ليس بنجس[1].
و لأنّه لو
كان نجسا لكان المقتضي للنجاسة انّما هو الإسكار، و التالي باطل بالأجسام الجامدة
كالبنج و شبهه، فالمقدم مثله، بيان الشرطيّة ان جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى
هذا الوصف عملا بالسبر و التقسيم[2].
احكام
النجاسات
مسألة
- ما عدا
الدماء الثلاثة، و دم نجس العين، و دم
[1]
حاصل الاستدلال انّه يجب ازالة كلّ نجس عن الثوب و البدن إجماعا و هذا بمنزلة
الصغرى و لا يجب ازالة الخمر بالإجماع يعنى انّ مستند وجوب الإزالة ليس هو الإجماع
مع انّ مستند وجوب ازالة كلّ نجس هو الإجماع، و هذا بمنزلة الكبرى ينتج عدم نجاسة
الخمر للخلاف فيه.
و أجاب عن
هذا الاستدلال في المختلف بقوله: انّ الإجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا
بمعنى واحد، فإنّه تارة جعل كيفيّة للربط تدلّ على وثاقته خارجا عن طرفي القضيّة
في إحديهما، و تارة جعل في الأخرى جزء من المحمول فلم يتّحد الوسط فلا إنتاج
(انتهى).
[2]
المختلف ص 64 (الفصل الأول في أصنافها يعنى النجاسات).