responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 21

و غيرها.

و لأنّ المسكر لا يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه، و كلّ نجس يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع، إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة و ينتج انّ المسكر ليس بنجس [1].

و لأنّه لو كان نجسا لكان المقتضي للنجاسة انّما هو الإسكار، و التالي باطل بالأجسام الجامدة كالبنج و شبهه، فالمقدم مثله، بيان الشرطيّة ان جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسبر و التقسيم [2].

احكام النجاسات

مسألة

- ما عدا الدماء الثلاثة، و دم نجس العين، و دم‌


[1] حاصل الاستدلال انّه يجب ازالة كلّ نجس عن الثوب و البدن إجماعا و هذا بمنزلة الصغرى و لا يجب ازالة الخمر بالإجماع يعنى انّ مستند وجوب الإزالة ليس هو الإجماع مع انّ مستند وجوب ازالة كلّ نجس هو الإجماع، و هذا بمنزلة الكبرى ينتج عدم نجاسة الخمر للخلاف فيه.

و أجاب عن هذا الاستدلال في المختلف بقوله: انّ الإجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد، فإنّه تارة جعل كيفيّة للربط تدلّ على وثاقته خارجا عن طرفي القضيّة في إحديهما، و تارة جعل في الأخرى جزء من المحمول فلم يتّحد الوسط فلا إنتاج (انتهى).

[2] المختلف ص 64 (الفصل الأول في أصنافها يعنى النجاسات).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست