- لكلّ صلاة
وقتان أول و آخر، قال الشيخان و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج: الأول
وقت المختار، و الآخر وقت المعذور.
مسألة
- و اختلف
علمائنا في آخر وقت الظهر، فقال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه: إذا زالت الشمس
دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشترك الصلاتان، الظهر و العصر في
الوقت الى أن يبقى الى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر، و يبقى وقت
العصر، و بالغروب ينقضي وقت العصر، و هو اختيار ابن الجنيد، و سلّار، و ابن إدريس،
و ابن زهرة (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: أوّل وقت الظهر زوال الشمس الى أن ينقضي الظلّ ذراعا واحدا أو قدمين من
ظلّ قامته بعد الزوال، فإذا (فإن: خ ل) جاوزا ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع انّه
حكم[1] انّ الوقت الآخر لذوي الأعذار، فإن[2] أخر
المختار الصلاة من غير عذر الى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته و بطل عمله و كان عند آل
محمد عليهم السلام إذا صلّاها في آخر وقتها، قاضيا لا مؤدّيا للفرض في وقته (الى
أن قال
[1]
يعنى اختصاص وقت الظهر عند ابن أبى عقيل بالذراع أو قدمين إلخ يستفاد من حكمه
الآخر بأن الوقت الآخر لذوي الأعذار، إلخ.