responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 168

و ابن أبى عقيل، و سلّار، و أبو الصلاح [1].

مسألة

- للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة فقال في النهاية: يقتل في الثالثة بعد تكرّر الحدّ عليه مرّتين، و به قال شيخنا المفيد، و ابن أبى عقيل و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [2].

حد السرقة و المحاربة

مسألة

- المشهور بين علمائنا ان النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و سلّار، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و أكثر علمائنا و قال ابن أبى عقيل:

و السارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شي‌ء سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا [3].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و إذا خرج المال من الحرز و أخذ فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه درئ عنه القطع و كان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنه سارق، و قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا أخذ و هو حامل متاع من بيت فقال صاحب البيت: أعطانيه، و قال صاحب‌


[1] المختلف ص 212 (الفصل الثاني في حدّ اللواط إلخ).

[2] المختلف ص 215 (الفصل في حدّ اللواط إلخ).

[3] المختلف ص 220 (الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست