- للشيخ
قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة فقال في النهاية: يقتل في الثالثة
بعد تكرّر الحدّ عليه مرّتين، و به قال شيخنا المفيد، و ابن أبى عقيل و أبو
الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس[2].
حد السرقة
و المحاربة
مسألة
- المشهور
بين علمائنا ان النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته
ذلك، سواء كان منقوشا أو لا ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و سلّار، و ابن
البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و أكثر علمائنا و قال ابن أبى
عقيل:
و السارق
عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شيء سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا
فصاعدا[3].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: و إذا خرج المال من الحرز و أخذ فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه درئ عنه
القطع و كان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنه سارق، و قال ابن أبى عقيل: و
لو انّ رجلا أخذ و هو حامل متاع من بيت فقال صاحب البيت: أعطانيه، و قال صاحب
[1]
المختلف ص 212 (الفصل الثاني في حدّ اللواط إلخ).