responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 167

و مثله قال السيّد المرتضى، و شيخنا المفيد، و ابن البرّاج (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و المحصن الّذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها و يروح [1].

مسألة

- قال الشيخان: تجلد الزاني و يتقى وجهه و رأسه، و فرجه، و كذا قال ابن البرّاج (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و يرجم سائر جسده الّا وجهه و لم يذكر [2] حكم الجلد [3].

مسألة

- المشهور عند علمائنا انّه لا يقبل الإقرار بالزنا إلّا بأربع مرّات، ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و غيرهم، و قال ابن أبى عقيل: إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلّدا و قد قيل: إذا أقرّ المحصن بالزنا ردّ أربع مرّات ثم يرجم [4].

حد اللواط و شرب المسكر

مسألة

- قال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين و فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين، و لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، و به قال السيّد المرتضى،


[1] المختلف ص 205 ج 5 (الفصل الأوّل في حدّ الزنا).

[2] من كلام صاحب المختلف.

[3] المختلف ص 210- المصدر.

[4] المختلف ص 211 (الفصل الأوّل في حدّ الزنا).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست