و مثله قال السيّد المرتضى، و شيخنا المفيد، و ابن البرّاج (الى أن
قال): و قال ابن أبى عقيل: و المحصن الّذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها و
يروح[1].
مسألة
- قال
الشيخان: تجلد الزاني و يتقى وجهه و رأسه، و فرجه، و كذا قال ابن البرّاج (الى أن
قال): و قال ابن أبى عقيل: و يرجم سائر جسده الّا وجهه و لم يذكر[2] حكم الجلد[3].
مسألة
- المشهور
عند علمائنا انّه لا يقبل الإقرار بالزنا إلّا بأربع مرّات، ذهب اليه الشيخان و
ابن الجنيد و غيرهم، و قال ابن أبى عقيل: إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا
جلّدا و قد قيل: إذا أقرّ المحصن بالزنا ردّ أربع مرّات ثم يرجم[4].
حد اللواط
و شرب المسكر
مسألة
- قال
المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين و فيه جلد مائة للفاعل و المفعول
به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين، و لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده كما
يراعى ذلك في الزنا، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، و به قال السيّد
المرتضى،
[1]
المختلف ص 205 ج 5 (الفصل الأوّل في حدّ الزنا).