responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 169

البيت: بل سرقة لم يقطع لأن هذا شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات [1] مسألة- المشهور انه لا قطع على من سرق من المساجد و الأسواق.

و قال ابن أبى عقيل: يقطع السارق من أىّ موضع سرق، من بيت كان أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، قال: و قد جاء عنهم عليهم السلام ان صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج ليهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه فقال: من ذهب بردائي؟ فانطلق فوجد صاحبه فرفعه الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: اقطعوا يده، فقال صفوان من أجل ردائي يا رسول اللّٰه؟ فقال: نعم، فقال: أنا أهبه له، فقال عليه السلام هلّا كان هذا قبل أن ترفعه الىّ [2].

فان [3] قصد ابن أبى عقيل انه يقطع بالسرقة من الأسواق و المساجد مع الإحراز، أو المراعات صحّ و الّا كان في موضع المنع [4].

حد الفرية

مسألة

- المشهور ان الرجل إذا قال لامرأته- بعد ما دخل بها-: لم أجدك عذراء لم يكن عليه حدّ، بل يعزّر (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و لو ان رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلّد الحدّ‌


[1] المختلف ص 222 ج 5 (الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة)

[2] الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب حدّ السرقة).

[3] من كلام صاحب المختلف.

[4] المختلف ص 224 (الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست