البيت: بل سرقة لم يقطع لأن هذا شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات[1] مسألة-
المشهور انه لا قطع على من سرق من المساجد و الأسواق.
و قال ابن
أبى عقيل: يقطع السارق من أىّ موضع سرق، من بيت كان أو سوق أو مسجد أو غير ذلك،
قال: و قد جاء عنهم عليهم السلام ان صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام
فوضع رداءه و خرج ليهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه فقال: من ذهب
بردائي؟ فانطلق فوجد صاحبه فرفعه الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و
آله فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: اقطعوا يده، فقال صفوان
من أجل ردائي يا رسول اللّٰه؟ فقال: نعم، فقال: أنا أهبه له، فقال عليه
السلام هلّا كان هذا قبل أن ترفعه الىّ[2].
فان[3] قصد ابن
أبى عقيل انه يقطع بالسرقة من الأسواق و المساجد مع الإحراز، أو المراعات صحّ و
الّا كان في موضع المنع[4].
حد الفرية
مسألة
- المشهور
ان الرجل إذا قال لامرأته- بعد ما دخل بها-: لم أجدك عذراء لم يكن عليه حدّ، بل
يعزّر (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: و لو ان رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلّد الحدّ
[1]
المختلف ص 222 ج 5 (الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة)