- قال
الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر يوما و ليلة، فإن زاد على
ذلك لم تجز الصلاة عليه، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن البرّاج، و ابن حمزة[1].
في التيمم
مسألة
- ذهب
الشيخان، و السيّد المرتضى رحمهم اللّٰه و أبو الصلاح، و أبو جعفر بن
بابويه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن البرّاج، الى
انّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة، و في اليدين مسح الكفّين من الزند إلى
أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما[2].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل- عقيب ادّعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمّم رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله-:
و الّذي
علّمه عمّارا، و هو قوله: فنفضها ثم مسح بهما جبهته، و كفّيه[3].
لو انّ رجلا
تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال:
(بِوُجُوهِكُمْ) و مسح رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله جبهته و هو بعض وجهه.
و هذا[4] يدلّ منه
على انّه يجوّز أن يمسح جميع الوجه[5].
[1]
المختلف ص 124، 126 الفصل الرابع في الصلاة على الأموات.