responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 16

مسألة

- قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر يوما و ليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن البرّاج، و ابن حمزة [1].

في التيمم

مسألة

- ذهب الشيخان، و السيّد المرتضى رحمهم اللّٰه و أبو الصلاح، و أبو جعفر بن بابويه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن البرّاج، الى انّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة، و في اليدين مسح الكفّين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما [2].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل- عقيب ادّعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمّم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله-:

و الّذي علّمه عمّارا، و هو قوله: فنفضها ثم مسح بهما جبهته، و كفّيه [3].

لو انّ رجلا تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال:

(بِوُجُوهِكُمْ) و مسح رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله جبهته و هو بعض وجهه.

و هذا [4] يدلّ منه على انّه يجوّز أن يمسح جميع الوجه [5].


[1] المختلف ص 124، 126 الفصل الرابع في الصلاة على الأموات.

[2] المختلف ص 65 (الفصل الثالث في كيفيّته).

[3] لاحظ الوسائل باب 11 حديث 2، 4، 8 و 9 من أبواب التيمّم.

[4] هذا من كلام صاحب المختلف (ره).

[5] المختلف ص 56 الفصل الثالث في كيفيّته (أى: التيمّم).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست