- المشهور
في عدد الضربات التفصيل، فان كان التيمّم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة
واحدة للوجه و الكفّين، و ان كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين، ضربة للوجه، و اخرى
لليدين، اختاره الشيخان، و أبو جعفر بن بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن
إدريس.
و قال
السيّد المرتضى: الواجب ضربة واحدة في الجميع، و هو اختيار و ابن أبى عقيل، و
المفيد في رسالته الغريّة[1].
في أحكام
التيمم
مسألة
- لو وجد
الماء قبل شروعه انتقض تيمّمه إجماعا، و ان وجده و قد دخل في الصلاة قال الشيخ في
النهاية يرجع ما لم يركع و هو اختيار ابن أبى عقيل و أبى جعفر بن بابويه (الى أن قال):
قال ابن أبى عقيل: و قد روى انّه يمضى في صلاته ركع أو لم يركع[2]، عقيب
اختياره الرجوع ما لم يركع.
مسألة
- قال
المفيد رحمه اللّٰه: المتيمّم إذا دخل في الصلاة متيمّما، و أحدث ما ينقض
الوضوء من غير تعمّد و وجد الماء كان عليه أن يتطهّر بالماء و يبنى على ما مضى من
صلاته ما لم ينحرف الى استدبارها أو يتكلّم عامدا بما ليس من الصلاة، فإن أحدث ذلك
متعمدا كان عليه