responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 17

مسألة

- المشهور في عدد الضربات التفصيل، فان كان التيمّم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه و الكفّين، و ان كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين، ضربة للوجه، و اخرى لليدين، اختاره الشيخان، و أبو جعفر بن بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن إدريس.

و قال السيّد المرتضى: الواجب ضربة واحدة في الجميع، و هو اختيار و ابن أبى عقيل، و المفيد في رسالته الغريّة [1].

في أحكام التيمم

مسألة

- لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيمّمه إجماعا، و ان وجده و قد دخل في الصلاة قال الشيخ في النهاية يرجع ما لم يركع و هو اختيار ابن أبى عقيل و أبى جعفر بن بابويه (الى أن قال): قال ابن أبى عقيل: و قد روى انّه يمضى في صلاته ركع أو لم يركع [2]، عقيب اختياره الرجوع ما لم يركع.

مسألة

- قال المفيد رحمه اللّٰه: المتيمّم إذا دخل في الصلاة متيمّما، و أحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمّد و وجد الماء كان عليه أن يتطهّر بالماء و يبنى على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف الى استدبارها أو يتكلّم عامدا بما ليس من الصلاة، فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه‌


[1] المختلف ص 57 (الفصل الثالث في كيفيّته).

[2] لم نجد هذه في كتب الأحاديث و العجب انّه لم ينقلها في الوسائل عن المختلف أيضا فتأمّل.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست