إنّا لا نعلم من ظاهره الّا خيرا و أنت أعلم بسريرته، اللّٰهمّ
ان كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته، ثم تكبّر الثانية و
تفعل ذلك في كلّ تكبيرة[1] و
تقرب منه[2]
رواية سماعة.
مسألة
- المشهور
انّه يصلّى على الصبي إذا بلغ ستّ سنين، و لا يصلّى وجوبا على من نقص عن ذلك، و
قال ابن الجنيد: يصلّى على الطفل إذا استهلّ.
و قال ابن
أبى عقيل: لا يصلّى على الصبيّ ما لم يبلغ (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بأنّ
من لم يبلغ لا يحتاج و الاستغفار و الشفاعة فلا تجب عليه.
و بما رواه
عمّار، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام انّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه
القلم، هل يصلّى عليه؟ قال: لا إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما
القلم[3].
مسألة
- المشهور
كراهة تكرار الصلاة على الميّت.
و قال ابن
أبى عقيل: لا بأس بالصلاة على من صلّى مرّة فقد صلّى أمير المؤمنين عليه السلام
على سهل بن حنيف خمس مرّات[4].
[1]
الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الصلاة على الميّت.
[2] و
لعلّ المراد بالقرب كونها مشتملة على اعتبار خمس تكبيرات و الّا فبينها و بينها
اختلاف كثير في الألفاظ فراجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الصلاة على الميّت.
[3]
الوسائل باب 14 قطعة من حديث 5 من أبواب الصلاة على الميّت.
[4] راجع
الوسائل باب 6 من أبواب الصلاة على الميّت.