responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 15

إنّا لا نعلم من ظاهره الّا خيرا و أنت أعلم بسريرته، اللّٰهمّ ان كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته، ثم تكبّر الثانية و تفعل ذلك في كلّ تكبيرة [1] و تقرب منه [2] رواية سماعة.

مسألة

- المشهور انّه يصلّى على الصبي إذا بلغ ستّ سنين، و لا يصلّى وجوبا على من نقص عن ذلك، و قال ابن الجنيد: يصلّى على الطفل إذا استهلّ.

و قال ابن أبى عقيل: لا يصلّى على الصبيّ ما لم يبلغ (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بأنّ من لم يبلغ لا يحتاج و الاستغفار و الشفاعة فلا تجب عليه.

و بما رواه عمّار، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام انّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم، هل يصلّى عليه؟ قال: لا إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم [3].

مسألة

- المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميّت.

و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بالصلاة على من صلّى مرّة فقد صلّى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرّات [4].


[1] الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الصلاة على الميّت.

[2] و لعلّ المراد بالقرب كونها مشتملة على اعتبار خمس تكبيرات و الّا فبينها و بينها اختلاف كثير في الألفاظ فراجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الصلاة على الميّت.

[3] الوسائل باب 14 قطعة من حديث 5 من أبواب الصلاة على الميّت.

[4] راجع الوسائل باب 6 من أبواب الصلاة على الميّت.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست