responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 153

و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، و لا بأس بشهادتها له و عليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.

و قال ابن إدريس بالإطلاق، و به قال ابن أبى عقيل، و هو المعتمد [1].

مسألة

- اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين و واسطة أما أحد الطرفين فهو المنع في قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا و هو قول أبى على بن الجنيد (الى أن قال): و أطلق ابن أبى عقيل المنع فقال: لا يجوز شهادة العبيد و الإماء في شي‌ء من الشهادات [2].

مسألة

- تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصيّة خاصّة عند عدم المسلمين و لا تجوز شهادتهم، و لا شهادة غيرهم من الكفّار في غير ذلك، للمسلمين و للكفّار و لا على الفريقين، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت، و هو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه اللّٰه و كذا ابن أبى عقيل [3].

تذنيب، أطلق الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في الوصيّة عند عدم المسلمين، و لم يقيّد بالسفر، و كذا المفيد في المقنعة، و ابن أبى عقيل، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن البرّاج [4].


[1] المختلف ص 168- المصدر.

[2] المختلف ص 168 ج 5- المصدر.

[3] المختلف ص 169- المصدر.

[4] المختلف ص 169، المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست