و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل
الشهادة، و لا بأس بشهادتها له و عليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان
معها غيرها من أهل الشهادة.
و قال ابن
إدريس بالإطلاق، و به قال ابن أبى عقيل، و هو المعتمد[1].
مسألة
- اختلف
علمائنا في شهادة العبيد على طرفين و واسطة أما أحد الطرفين فهو المنع في قبول
شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا و هو قول أبى على بن الجنيد (الى أن قال): و
أطلق ابن أبى عقيل المنع فقال: لا يجوز شهادة العبيد و الإماء في شيء من الشهادات[2].
مسألة
- تجوز
شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصيّة خاصّة عند عدم المسلمين و لا تجوز
شهادتهم، و لا شهادة غيرهم من الكفّار في غير ذلك، للمسلمين و للكفّار و لا على
الفريقين، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت، و هو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد
رحمه اللّٰه و كذا ابن أبى عقيل[3].
تذنيب، أطلق
الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في الوصيّة عند عدم
المسلمين، و لم يقيّد بالسفر، و كذا المفيد في المقنعة، و ابن أبى عقيل، و سلّار،
و ابن إدريس، و ابن البرّاج[4].