(الثالث) الجنايات و قد منع في الخلاف من قبول شهادتهنّ في القتل
الموجب للقود و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال (الى أن قال): و
الظاهر من كلام ابن أبى عقيل القبول (الى أن قال):
(الرابع)
الحدود (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: الأصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم
السلام أصلان (أحدهما) لا يجوز فيه الّا شهادة أربعة عدول، و هي الشهادة في الزنا،
و الأصل الآخر جائز فيه شاهدا عدل، و الشهادة فيما سوى الزنا و شهادة النساء مع
الرجال في كل شيء جائزة إذا كنّ ثقات (الى أن قال):
(الخامس)
قال الشيخ في الخلاف: لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات و لا منضمّات الى
الرجال (الى أن قال): و قال شيخنا المفيد: انّه يقبل شهادة النساء منفردات في
الرضاع، و به قال سلّار و ابن حمزة، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، و ابن أبى
عقيل، و ابن إدريس وافق شيخنا في النهاية[1].
تنبيه:
الظاهر انّه لا يقبل في الرضاع إلّا شهادة أربع، و لا يكفى اثنتان الّا مع رجل
كالوصيّة و الاستهلال و العيوب (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، و في الصبي صاح أو لم يصح فشهادتها
جائزة إذا كانت حرّة مسلمة عدلة[2].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب و عرفت توبته و حدّ توبته من القذف أن
يكذب نفسه فيما كان قذف به فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: و توبته أن يرجع عمّا قال و يكذّب نفسه عند الإمام الذي جلّده و عند
جماعة المسلمين و قال علىّ بن بابويه و ابنه:
توبته أن
يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذب نفسه[3].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: لا بأس بشهادة الولد لولده و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة و
لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة.
[1]
المختلف ص 160 الى 164 (الفصل السابع في الشهادات).