responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 152

(الثالث) الجنايات و قد منع في الخلاف من قبول شهادتهنّ في القتل الموجب للقود و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال (الى أن قال): و الظاهر من كلام ابن أبى عقيل القبول (الى أن قال):

(الرابع) الحدود (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: الأصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام أصلان (أحدهما) لا يجوز فيه الّا شهادة أربعة عدول، و هي الشهادة في الزنا، و الأصل الآخر جائز فيه شاهدا عدل، و الشهادة فيما سوى الزنا و شهادة النساء مع الرجال في كل شي‌ء جائزة إذا كنّ ثقات (الى أن قال):

(الخامس) قال الشيخ في الخلاف: لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات و لا منضمّات الى الرجال (الى أن قال): و قال شيخنا المفيد: انّه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع، و به قال سلّار و ابن حمزة، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و ابن إدريس وافق شيخنا في النهاية [1].

تنبيه: الظاهر انّه لا يقبل في الرضاع إلّا شهادة أربع، و لا يكفى اثنتان الّا مع رجل كالوصيّة و الاستهلال و العيوب (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، و في الصبي صاح أو لم يصح فشهادتها جائزة إذا كانت حرّة مسلمة عدلة [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب و عرفت توبته و حدّ توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و توبته أن يرجع عمّا قال و يكذّب نفسه عند الإمام الذي جلّده و عند جماعة المسلمين و قال علىّ بن بابويه و ابنه:

توبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذب نفسه [3].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الولد لولده و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة و لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة.


[1] المختلف ص 160 الى 164 (الفصل السابع في الشهادات).

[2] المختلف ص 164 ج 5- المصدر.

[3] المختلف ص 164 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست