- قال
الشيخان: انّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم و تقسم فرائضهم كقسمة فرائض آبائهم
على الاتّفاق ثم فصل الشيخ في النهاية فقال: فان خلف الميّت ابن بنت و بنت ابن كان
لبنت الابن الثلثان بينهم و لابن البنت الثلث، فان خلّف أولاد ابن و أولاد بنت
ذكورا و إناثا، كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين و لأولاد
البنت الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا.
قال: و عندي
انّ المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن خلّف بنت ابن و لم تخلّف غيرها كان
لها المال كلّه، و كذلك ان خلّف أكثر منها كان المال كلّه لهنّ، فان خلّف بنت بنت
كان لها النصف تسمية أمّها و الباقي ردّ عليها بآية أولى الأرحام، فإن خلّف بنتي
بنت كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمّهما و الباقي يردّ عليهما، فان
خلّف بنتي بنتين كان لهما الثلثان نصيب أمّهما و الباقي ردّ عليهما، و على هذا
يجرى مواريث ولد الولد قلّوا أم كثروا، فان كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به.
و نحوه قال
في الخلاف و المبسوط و به قال الصدوق في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه الّا
انّ البرّاج قال: أولاد البنات يقسمون بالسويّة للذكر مثل حظّ الأنثيين مع انه قسم
بين أولاد الأخت من الأبوين مثل حظّ الأنثيين و كذا جعل لأولاد الأخت من قبل الأب
للذكر ضعف الأنثى (الى أن قال) بعد كلام طويل نقله ابن إدريس عن