responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 154

كتاب الفرائض

مسألة

- قال الشيخان: انّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم و تقسم فرائضهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتّفاق ثم فصل الشيخ في النهاية فقال: فان خلف الميّت ابن بنت و بنت ابن كان لبنت الابن الثلثان بينهم و لابن البنت الثلث، فان خلّف أولاد ابن و أولاد بنت ذكورا و إناثا، كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين و لأولاد البنت الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا.

قال: و عندي انّ المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن خلّف بنت ابن و لم تخلّف غيرها كان لها المال كلّه، و كذلك ان خلّف أكثر منها كان المال كلّه لهنّ، فان خلّف بنت بنت كان لها النصف تسمية أمّها و الباقي ردّ عليها بآية أولى الأرحام، فإن خلّف بنتي بنت كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمّهما و الباقي يردّ عليهما، فان خلّف بنتي بنتين كان لهما الثلثان نصيب أمّهما و الباقي ردّ عليهما، و على هذا يجرى مواريث ولد الولد قلّوا أم كثروا، فان كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به.

و نحوه قال في الخلاف و المبسوط و به قال الصدوق في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه الّا انّ البرّاج قال: أولاد البنات يقسمون بالسويّة للذكر مثل حظّ الأنثيين مع انه قسم بين أولاد الأخت من الأبوين مثل حظّ الأنثيين و كذا جعل لأولاد الأخت من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى (الى أن قال) بعد كلام طويل نقله ابن إدريس عن‌

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست