عظم الذراع ذكره الشيخان، و علىّ بن بابويه، و أكثر علمائنا.
و قال ابن
أبى عقيل: مقدار كلّ واحد أربع أصابع الى ما فوقها.
احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه جميل بن درّاج- في الحسن- قال: قال: انّ الجريدة قدر شبر[1].
في الصلاة
على الميت
مسألة
- المشهور
انّه يكبّر الأولى و يتشهّد الشهادتين، ثمّ يكبّر الثانية و يصلّى على النبي صلى
اللّٰه عليه و آله ثم يكبّر الثالثة و يدعو للمؤمنين ثم يكبّر الرابعة، و
يدعو للميّت، ثم يكبّر الخامسة و ينصرف و يقول عفوك، عفوك، عفوك.
و قال ابن
أبى عقيل: يكبّر ثم يقول: (أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه)، ثم دعاء يشتمل على
الشهادتين و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، و الاستغفار للمؤمنين و الدعاء
للميّت، و عفوك، عفوك، ثم يكبّر، و يقول مثل ما قال أوّلا، ثم يكبّر تمام الخمس، و
يقول عقيب كلّ تكبيرة من الخمس كما قال عقيب الأولى) (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه أبو ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن
التكبير على الميّت، فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبّرت أشهد أن لا إله إلّا
اللّٰه وحده لا شريك له، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، ثم تقول:
اللّٰهم انّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك و ابن عبدك و قد قبضت روحه إليك و قد
احتاج الى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه، اللّٰهمّ
[1]
الوسائل باب 10 قطعة من حديث 2 من أبواب التكفين.