responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 149

فأعطاه الذي خرج اسمه و قال: اللّٰهم انك تقضى بينهما [1].

و زعم بعض العامّة ان المدّعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شي‌ء واحد أنه له دون غيره حكم بينهما نصفين.

يقال لهم أ كتاب اللّٰه حكم بذلك أم سنّة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أم بإجماع؟

فإن ادّعوا الكتاب فالكتاب بالردّ عليهم، و ان ادّعوا السنّة فالسنّة في القرعة مشهورة بالردّ عليهم، و ان ادّعوا الإجماع كفوا الخصم مئونتهم.

يقال لهم: أ ليس إذا أقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل في دار انّها له، فشهود كل واحد منهما يكون شهود الآخر، و العلم محيط بأنّ أحد الشهداء كاذبة و الأخرى صادقة فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا، لأنّ كل واحد منهما تشهد شهوده بالدار كلّها دون الآخر، فإذا كانت احدى الشهود كاذبة، و الأخرى صادقة فيجب أن يسقط أحدهما، لأنه لا سبيل الى الحكم فيما شهدوا إلّا بإلقاء أحدهما و لم يوجد إلى إلقاء واحد منها سبيلا إلّا القرعة.


[1] الوسائل باب 12 حديث 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 و باب 13 حديث 5 و 14 من أبواب كيفيّة الحكم و لكن ليس في المذكورات انّهما اختصما الى رسول اللّٰه، بل في أكثرها انّهما اختصما الى أمير المؤمنين عليه السلام، (لكنّ الأمر سهل) و اللّٰه العالم.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست