فأعطاه الذي خرج اسمه و قال: اللّٰهم انك تقضى بينهما[1].
و زعم بعض
العامّة ان المدّعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شيء واحد أنه له دون
غيره حكم بينهما نصفين.
يقال لهم أ
كتاب اللّٰه حكم بذلك أم سنّة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و
آله أم بإجماع؟
فإن ادّعوا
الكتاب فالكتاب بالردّ عليهم، و ان ادّعوا السنّة فالسنّة في القرعة مشهورة بالردّ
عليهم، و ان ادّعوا الإجماع كفوا الخصم مئونتهم.
يقال لهم: أ
ليس إذا أقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل في دار انّها له، فشهود كل واحد منهما يكون
شهود الآخر، و العلم محيط بأنّ أحد الشهداء كاذبة و الأخرى صادقة فإذا حكمنا
بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا، لأنّ كل واحد منهما تشهد شهوده
بالدار كلّها دون الآخر، فإذا كانت احدى الشهود كاذبة، و الأخرى صادقة فيجب أن
يسقط أحدهما، لأنه لا سبيل الى الحكم فيما شهدوا إلّا بإلقاء أحدهما و لم يوجد إلى
إلقاء واحد منها سبيلا إلّا القرعة.
[1]
الوسائل باب 12 حديث 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 و باب 13 حديث 5 و 14 من أبواب
كيفيّة الحكم و لكن ليس في المذكورات انّهما اختصما الى رسول اللّٰه، بل في
أكثرها انّهما اختصما الى أمير المؤمنين عليه السلام، (لكنّ الأمر سهل) و
اللّٰه العالم.