- قال ابن
أبى عقيل: لو انّ ثلاثة تنازعوا في دار، فادّعى أحدهم الدار كلّها و ادّعى الآخر
ثلثي الدار، و ادّعى الآخر ثلث الدار، و أقام كل واحد منهم بيّنة عادلة على دعواه
أقرع الحاكم بين الّذي أقام البينة بالكل و بين الآخرين، فان خرج سهم صاحب الكل
أحلف باللّه و كان أولى بالحق، و ان خرج سهم الآخرين أحلفهما باللّه لقد شهد
شهودهما بالحق و كانت الدار بينهما (بينهم: خ ل) على ثلاثة أسهم، لصاحب الثلثين
سهم، و سهم لصاحب الثلث، لأنّ شهودهم ليس يكذّب بعضهم بعضا، و شهود صاحب الكل
يكذّب شهود هذين فلذلك أقرعنا بينهما و بين الذي أقام البيّنة بالكل و لم يقرع بين
هذين، لأنّ شهودهما يصدق بعضهم بعضا[1] و لم[2] يفصل هل
كانت الدار في أيديهم أو كانت في يدر رابع.
الشهادة
مسألة- قال
الشيخ في الخلاف: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق، و الرجعة، و القذف و القتل
الموجب للقود و الوكالة، و الوصيّة اليه، و الوديعة عنده، و العتق، و النسب، و
الكتابة و نحو ذلك ممّا