responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 150

لواحق القضاء

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: لو انّ ثلاثة تنازعوا في دار، فادّعى أحدهم الدار كلّها و ادّعى الآخر ثلثي الدار، و ادّعى الآخر ثلث الدار، و أقام كل واحد منهم بيّنة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الّذي أقام البينة بالكل و بين الآخرين، فان خرج سهم صاحب الكل أحلف باللّه و كان أولى بالحق، و ان خرج سهم الآخرين أحلفهما باللّه لقد شهد شهودهما بالحق و كانت الدار بينهما (بينهم: خ ل) على ثلاثة أسهم، لصاحب الثلثين سهم، و سهم لصاحب الثلث، لأنّ شهودهم ليس يكذّب بعضهم بعضا، و شهود صاحب الكل يكذّب شهود هذين فلذلك أقرعنا بينهما و بين الذي أقام البيّنة بالكل و لم يقرع بين هذين، لأنّ شهودهما يصدق بعضهم بعضا [1] و لم [2] يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يدر رابع.

الشهادة

مسألة- قال الشيخ في الخلاف: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق، و الرجعة، و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة، و الوصيّة اليه، و الوديعة عنده، و العتق، و النسب، و الكتابة و نحو ذلك ممّا‌


[1] المختلف ص 147 (الفصل الثالث في لواحق القضاء).

[2] من كلام صاحب المختلف.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست