responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 148

و أدرك صاحبه ذكاته أكل منه إذا كان المرسل قد سمّى عند إرساله (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال:

انّى أصبت معلّما أو فهدا بعد أن تسمّى ممّا أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده و كان في يدك حيّا فذكّه، فان عجّل عليك فمات قبل أن تدركه فكل [1].

و في الصحيح، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب أو الفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فمات و هو معه فكل فإنه أمسك عليك فإذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فإنّه أمسك على نفسه [2].

كتاب القضاء

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلين تداعيا شيئا، و أقام كل واحد منهما شاهدين عدلين انه له دون الآخر أقرع الحاكم بينهما فأيّهما خرج اسمه حلّفه باللّه لقد شهد شهوده بالحق ثم أعطاه دعواه.

و تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام قالوا: اختصم رجلان الى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في أمر فجاء كلّ واحد منهما بشهود عدول على عدّة واحدة فأسهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بينهما‌


[1] الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الصيد.

[2] الوسائل باب 3 حديث 18 من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست