و أدرك صاحبه ذكاته أكل منه إذا كان المرسل قد سمّى عند إرساله (الى
أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال:
انّى أصبت
معلّما أو فهدا بعد أن تسمّى ممّا أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل، فإن
أدركت صيده و كان في يدك حيّا فذكّه، فان عجّل عليك فمات قبل أن تدركه فكل[1].
و في
الصحيح، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب أو الفهد
سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فمات و هو معه فكل فإنه أمسك عليك فإذا
أمسكه و أكل منه فلا تأكل فإنّه أمسك على نفسه[2].
كتاب
القضاء
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: و لو انّ رجلين تداعيا شيئا، و أقام كل واحد منهما شاهدين عدلين انه له
دون الآخر أقرع الحاكم بينهما فأيّهما خرج اسمه حلّفه باللّه لقد شهد شهوده بالحق
ثم أعطاه دعواه.
و تواترت
الأخبار عنهم عليهم السلام قالوا: اختصم رجلان الى رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله في أمر فجاء كلّ واحد منهما بشهود عدول على عدّة واحدة
فأسهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بينهما