قال: لا أجد، قال: فأتى النبي صلى اللّٰه عليه و آله بعذق
ثمانية عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى اللّٰه عليه و آله: خذها فتصدّق
بها فقال له الرجل: و الذي بعثك بالحقّ نبيّا، ما بين لا بيتها أهل بيت أحوج منّا
إليها فقال: خذها و كله و أطعم عيالك فإنّه كفّارة تلك[1].
مسألة
- المشهور
عند علمائنا أنّ كفّارة من أفطر يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفّارة
يمين ذهب اليه الشيخان، و سلّار و أبو الصلاح، و ابن إدريس (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: و من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفّارة أو نذر فقد
أثم، و عليه القضاء و لا كفّارة عليه[2].
مسألة
- تتضمّن
اختلافا في مسائل من كفّارات الحجّ، و قد[3] سبق بعضها أو
جميعها (الأول) المشهور في كفّارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة أطعم[4] ستّين
مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع، و قال ابن عقيل لكلّ مسكين مدّ من طعام و كذا قال علىّ
بن بابويه[5] (الى أن قال): (الرابع) قال الشيخ في النهاية: و من حلق
رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين لكلّ
مسكين مدّ من طعام أي الثلاثة فعل فقد أجزأه و قد روى أن الإطعام يكون على عشرة
[1]
المختلف ص 112 ج 5 (الفصل الثالث في الكفّارات، و الخبر في الوسائل باب 8 حديث 2
من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم.