responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 145

قال: لا أجد، قال: فأتى النبي صلى اللّٰه عليه و آله بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى اللّٰه عليه و آله: خذها فتصدّق بها فقال له الرجل: و الذي بعثك بالحقّ نبيّا، ما بين لا بيتها أهل بيت أحوج منّا إليها فقال: خذها و كله و أطعم عيالك فإنّه كفّارة تلك [1].

مسألة

- المشهور عند علمائنا أنّ كفّارة من أفطر يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفّارة يمين ذهب اليه الشيخان، و سلّار و أبو الصلاح، و ابن إدريس (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفّارة أو نذر فقد أثم، و عليه القضاء و لا كفّارة عليه [2].

مسألة

- تتضمّن اختلافا في مسائل من كفّارات الحجّ، و قد [3] سبق بعضها أو جميعها (الأول) المشهور في كفّارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة أطعم [4] ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع، و قال ابن عقيل لكلّ مسكين مدّ من طعام و كذا قال علىّ بن بابويه [5] (الى أن قال): (الرابع) قال الشيخ في النهاية: و من حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام أي الثلاثة فعل فقد أجزأه و قد روى أن الإطعام يكون على عشرة‌


[1] المختلف ص 112 ج 5 (الفصل الثالث في الكفّارات، و الخبر في الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم.

[2] المختلف ص 113 ج 5- المصدر.

[3] يعنى سبق في كتاب المختلف.

[4] و لعلّ الأصوب إطعام بدل (أطعم).

[5] المختلف ص 115 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست