مساكين و هو الأحوط، و قال ابن أبى عقيل: من كان به أذى من رأسه فهو
بالخيار ان شاء صام ثلاثة أيّام أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع من طعام
أو نسك شاة.
(الخامس)
انّ المشهور انّ من ظلّل على نفسه و هو محرم كان عليه دم يهريقه، و قال ابن أبى
عقيل: و كذلك من ظلّل على نفسه و هو محرم فعليه نسك شاة أو عدل ذلك صيام أو صدقة[1].
كتاب
الصيد
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: و أمّا حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه الّا السمك خاصّة و السمك
يؤكل منه ما كان له فلس، و يجتنب ما ليس له فلس، و أمّا المارماهي و الزمّار، و
الزهو فإنّه مكروه شديدة الكراهة و ان لم يكن محظورا و تبعه ابن البرّاج (الى أن
قال): و قال ابن أبى عقيل: حرام بيع شيء من الجرّي و المارماهي و الزمار[2].
الذبائح
مسألة
- المشهور
عند علمائنا تحريم ذبائح الكفّار مطلقا، سواء كانوا أهل ملّة كاليهود و النصارى، و
المجوس أو لا كعبّاد الأوثان