- المشهور
بين علمائنا انّ كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان مخيّرة بين العتق و الصيام و
الإطعام ذهب اليه الشيخان و سلّار و ابن البرّاج (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل قولا يوم[1] فقال: و الكفّارات مغلّظة و غير مغلّظة، فأما المغلّظة
فصيام شهرين متتابعين، فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا من غير مرض و
لا سفر إذا لم يجد عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين في الظهار لمن لا يجد العتق، و
قتل المؤمن خطأ إذا لم يجد العتق فهذه المغلّظات من الكفّارات، و أما دون المغلّظة
فصيام عشرة أيّام للمتمتّع بالعمرة إلى الحج.
و قال في
كتاب الصوم: الكفّارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع
فإطعام ستّين مسكينا (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه الصدوق: انّ رجلا من الأنصار أتى النبي صلى اللّٰه عليه و
آله فقال: هلكت و أهلكت، فقال: و ما أهلكك (هلكت: خ ل)؟ قال: أتيت امرأتي في شهر
رمضان و أنا صائم، فقال له النبي صلى اللّٰه عليه و آله: أعتق رقبة، قال: لا
أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدّق على ستّين مسكينا،
[1]
كذا و لعلّ الصواب في رسم الكتابة (يومى) بالياء بمعنى انّ هذا القول يشير الى
الترتيب، و اللّٰه العالم.