responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 143

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و متى أراد المدبّر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له الّا أن يعلم المبتاع انّه يبيعه خدمته، و انّه متى مات هو كان جرّا لا سبيل له عليه، و قال ابن أبى عقيل: و ليس للمدبّر أن يبيع المدبّر الّا أن يشترط على المشتري عتقه، و إذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق، و له أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبّر فالمدبّر حرّ [1].

الكتابة

مسألة

- قال الشيخ في الخلاف: إذا قال العبد: أنت حرّ مدبّر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة و لا تدبير و ان نوى ذلك، بل لا بدّ أن يقول في التدبير: فإذا متّ فأنت حرّ أو أنت حرّ إذا متّ، و في الكتابة إذا أدّيت إلىّ مالي فأنت حرّ فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا، و قال ابن الجنيد: و الاختيار أن يقول السيّد لعبده: إذا أدّيت ما كاتبتك عليه فأنت حرّ أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة، و لو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدّى ما كاتبه عليه على نجومه، لأنّ المفهوم عند الناس انّ الكتابة عقد السيّد لعبده العتق متى أدّى ما واقفة عليه.

و هو ظاهر كلام ابن أبى عقيل أيضا فإنّه قال في الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: قد كاتبتك على كذا و كذا دينارا الى وقت كذا و كذا أو نجوما كلّ نجوم كذا و كذا [2].


[1] المختلف ص 83 (الفصل الثالث في التدبير).

[2] المختلف ص 93 ج 5 (الفصل الرابع في الكتابة).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست