responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 142

و احتجّوا بأنّ عليّا عليه السلام و الزبير اختصما الى عمر في معتق- و هي صفيّة و هي أمّ الزبير و عمّة علىّ عليه السلام- فحكم عمر بالميراث للزبير و العقل على علىّ عليه السلام [1].

و هذا من الأحكام التي أنكرها عليه أمير المؤمنين عليه السلام، لأنّه ان كان الولاء للزبير فيجب أن يكون عليه العقل و ان كان العقل على علىّ عليه السلام فيجب أن يكون الولاء له، إذ قد حكم اللّٰه عزّ و جل و الرسول صلى اللّٰه عليه و آله بالولاء لمن عليه العقل [2]. (الى أن قال): و ابن أبى عقيل ذهب الى انّ الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا و هو يجرى مجرى النسب على حدّ واحد الاخوة و الأخوات من الأم و من يتقرّب بها [3].

التدبير

مسألة

- قال الشيخ في النهاية و شيخنا المفيد في المقنعة:

التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت رق في حياتي، حرّا و حرّة بعد مماتي، و قال ابن أبى عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبّرة في حياتي و حرّة بعد وفاتي [4].


[1] لم نعثر الى الآن عليه فتتبّع.

[2] لاحظ الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب العاقلة من كتاب الديات.

[3] المختلف ص 81 ج 5 الفصل الثاني في الولاء.

[4] المختلف ص 83 (الفصل الثالث في التدبير).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست