و احتجّوا بأنّ عليّا عليه السلام و الزبير اختصما الى عمر في معتق-
و هي صفيّة و هي أمّ الزبير و عمّة علىّ عليه السلام- فحكم عمر بالميراث للزبير و
العقل على علىّ عليه السلام[1].
و هذا من
الأحكام التي أنكرها عليه أمير المؤمنين عليه السلام، لأنّه ان كان الولاء للزبير
فيجب أن يكون عليه العقل و ان كان العقل على علىّ عليه السلام فيجب أن يكون الولاء
له، إذ قد حكم اللّٰه عزّ و جل و الرسول صلى اللّٰه عليه و آله
بالولاء لمن عليه العقل[2]. (الى أن قال): و ابن أبى عقيل ذهب الى انّ
الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا و هو يجرى مجرى النسب على
حدّ واحد الاخوة و الأخوات من الأم و من يتقرّب بها[3].
التدبير
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية و شيخنا المفيد في المقنعة:
التدبير أن
يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت رق في حياتي، حرّا و حرّة بعد مماتي، و قال ابن أبى
عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبّرة في حياتي و حرّة بعد وفاتي[4].