و قال ابن أبى
عقيل: و من أعتق غلاما له فولاية ما دام حيّا له، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين
يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطإ فان مات المعتق و ترك وارثا من أولي أرحامه
فلا ميراث للمولّى معه لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[1] و اختلفت الشيعة في
العاقلة فقال الأكثرون: العاقلة هم ورثة الرجل يقسم عليهم الدية و يكون لهم
الولاء.
و روى عن
أمير المؤمنين و الأئمّة عليهم السلام قالوا: تقسم الدية على من أحرز الميراث[2] و من أحرز
الميراث أحرز الولاء، و هذا مشهور متعالم[3]، و قال الباقون:
(العاقلة هم العصبة دون الورثة)، و رووا عن الأئمّة عليهم السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام قضى في امرأة (العاقلة: خ ل) عتقت رجلا و اشترطت ولاءه فاختصم في
ولاية من بعدها أولادها و عصبتها فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها[4].
قال: و
القول الأوّل عندي أشبه بقولهم و أولى، لأنّ الثاني يجوز أن يكون قالوه تقيّة
لإجماع العامّة على ذلك، و لما قد سبق من الأقاويل فيه من الأحكام المشهورة و لم
يختلف الشيعة في أنّ العقل على من له الولاء، و قد زعم بعض العامّة ان الولاء كلّه
لذكور الورثة، و العقل على العصبة.