responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 141

مواليها لعصبتها دون أولادها (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و من أعتق غلاما له فولاية ما دام حيّا له، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطإ فان مات المعتق و ترك وارثا من أولي أرحامه فلا ميراث للمولّى معه لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [1] و اختلفت الشيعة في العاقلة فقال الأكثرون: العاقلة هم ورثة الرجل يقسم عليهم الدية و يكون لهم الولاء.

و روى عن أمير المؤمنين و الأئمّة عليهم السلام قالوا: تقسم الدية على من أحرز الميراث [2] و من أحرز الميراث أحرز الولاء، و هذا مشهور متعالم [3]، و قال الباقون: (العاقلة هم العصبة دون الورثة)، و رووا عن الأئمّة عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة (العاقلة: خ ل) عتقت رجلا و اشترطت ولاءه فاختصم في ولاية من بعدها أولادها و عصبتها فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها [4].

قال: و القول الأوّل عندي أشبه بقولهم و أولى، لأنّ الثاني يجوز أن يكون قالوه تقيّة لإجماع العامّة على ذلك، و لما قد سبق من الأقاويل فيه من الأحكام المشهورة و لم يختلف الشيعة في أنّ العقل على من له الولاء، و قد زعم بعض العامّة ان الولاء كلّه لذكور الورثة، و العقل على العصبة.


[1] الأنفال/ 75.

[2] راجع الوسائل باب 10 من أبواب موانع الإرث من كتاب الإرث.

[3] كناية عن شدّة الشهرة كأنها يعلمها العالمون.

[4] الوسائل باب 39 حديث 1 من كتاب العتق.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست