على أن لا ميراث بينهما و لا نفقة لها ثم قال- بعد كلام طويل: و إذا
خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزوّجك متعة إلى أجل معلوم بكذا من الأجر، و يذكر
شرط الميراث، فان لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر و
قد روى أن لا ميراث بينهما اشترطا أو لم يشترطا[1].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية عدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها، حيضتان أو
خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض، و في سنّها من تحيض و تبعه ابن البرّاج في
كتابيه معا و سلّار و كذا أبو الصلاح و ابن حمزة إلّا أنّهما جعلا (قالا: خ ل) عوض
الحيضتين قرءان (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: ان كانت ممّن تحيض فحيضها مستقيمة ان كانت ممّن لا تحيض فخمسة و أربعون
يوما[2].
مسألة
- المشهور
انّه إذا كان قد بقي من الأجل شيء لم يجز الزيادة عليه، لعقد و غيره الّا بأن يهب
لها أيّامها الباقية ثم يعقد عليها عقدا جديدا بمهر آخر، اختاره الشيخ و ابن
البرّاج، و ابن إدريس (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: لو نكح متعة الى أيّام مسمّاة، فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن
تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك، لأنها لم تملك نفسها، و هو أملك بها منها ما لم تنقض
أيّامها فشاءت المرأة أن تنكحه في ساعته جاز، و لو وهب لها أيّامه ثم نكحها نكاح
إعلان جاز
[1]
المختلف ص 10 ج 5 (الفصل الخامس في نكاح المتعة).