responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 128

على أن لا ميراث بينهما و لا نفقة لها ثم قال- بعد كلام طويل: و إذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزوّجك متعة إلى أجل معلوم بكذا من الأجر، و يذكر شرط الميراث، فان لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر و قد روى أن لا ميراث بينهما اشترطا أو لم يشترطا [1].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية عدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها، حيضتان أو خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض، و في سنّها من تحيض و تبعه ابن البرّاج في كتابيه معا و سلّار و كذا أبو الصلاح و ابن حمزة إلّا أنّهما جعلا (قالا: خ ل) عوض الحيضتين قرءان (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: ان كانت ممّن تحيض فحيضها مستقيمة ان كانت ممّن لا تحيض فخمسة و أربعون يوما [2].

مسألة

- المشهور انّه إذا كان قد بقي من الأجل شي‌ء لم يجز الزيادة عليه، لعقد و غيره الّا بأن يهب لها أيّامها الباقية ثم يعقد عليها عقدا جديدا بمهر آخر، اختاره الشيخ و ابن البرّاج، و ابن إدريس (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: لو نكح متعة الى أيّام مسمّاة، فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك، لأنها لم تملك نفسها، و هو أملك بها منها ما لم تنقض أيّامها فشاءت المرأة أن تنكحه في ساعته جاز، و لو وهب لها أيّامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز‌


[1] المختلف ص 10 ج 5 (الفصل الخامس في نكاح المتعة).

[2] المختلف ص 11 المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست