و هذا أدلّ
الخبرين بدلالة الكتاب و السنّة بقولهم، لأنّ اللّٰه عزّ و جل يقول وَ
إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[2]، فأخبر انه
إذا طلّقها قبل أن يجامعها فانّ لها نصف المهر.
و قد جاء
عنهم عليهم السلام ما يحقّق هذا في قضائهم في العنّين ان الرجل إذا تزوّج المرأة
فدخل بها فادّعت المرأة انّه لم يصبها و خلا بها أجّله الإمام سنة فان مضت السنة و
لم يصبها فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها منه[3]. و في هذا
إبطال رواية من روى عنهم عليهم السلام أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر
كاملا[4]، و هذا العنّين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها
سنة لا يجب عليه الّا نصف الصداق، و المسألتان واحدة لا فرق بينهما[5]
نكاح
المتعة
مسألة
- اختلف
علمائنا في التوارث بهذا العقد فقال ابن أبى عقيل: نكاح المتعة أن يتزوّج الرجل
المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمّى