responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 127

الأخبار نصف المهر [1].

و هذا أدلّ الخبرين بدلالة الكتاب و السنّة بقولهم، لأنّ اللّٰه عزّ و جل يقول وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [2]، فأخبر انه إذا طلّقها قبل أن يجامعها فانّ لها نصف المهر.

و قد جاء عنهم عليهم السلام ما يحقّق هذا في قضائهم في العنّين ان الرجل إذا تزوّج المرأة فدخل بها فادّعت المرأة انّه لم يصبها و خلا بها أجّله الإمام سنة فان مضت السنة و لم يصبها فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها منه [3]. و في هذا إبطال رواية من روى عنهم عليهم السلام أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر كاملا [4]، و هذا العنّين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها سنة لا يجب عليه الّا نصف الصداق، و المسألتان واحدة لا فرق بينهما [5]

نكاح المتعة

مسألة

- اختلف علمائنا في التوارث بهذا العقد فقال ابن أبى عقيل: نكاح المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمّى‌


[1] راجع الوسائل باب 55 من أبواب المهور.

[2] البقرة/ 237.

[3] راجع الوسائل باب 14 من أبواب العيوب و التدليس.

[4] الوسائل باب 55 من أبواب المهور.

[5] المختلف ص 95 (الفصل الثالث في الصداق).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست