- قال الشيخ
في النهاية: يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا و يكره له
العقد عليها مع وجود الطول، فان عقد مع وجود الطول كان العقد ماضيا غير أنه يكون
تاركا للأفضل و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: لا يحلّ للحرّ المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوّج الأمة متعة
و لا نكاح إعلان إلّا عند الضرورة، و هو إذا لم يجد مهر حرّة و ضرّت به العز به و
خاف على نفسه منها الفجور، فإذا كان كذلك حلّ له نكاح الأمة، و إذا كان يجد السبيل
الى تزويج الحرّة و لم يخش على نفسه الزنا يحرم أن يتزوّج الأمة متعة و إعلانا،
فإن تزوّجها على هذه الحالة فالنكاح باطل، قال اللّٰه تعالى وَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ
الْمُؤْمِنٰاتِ (يعنى الحرائر) فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ
أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ (ثم قال)
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ[2]، و العنت
الزنا فأحلّ تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحرائر و حرّم نكاحهنّ على
واجدي الطول.
و قد أجاز
قوم من العامّة تزويج الإماء في حال الضرورة لواجدى الطول و لغير واجدي الطول، و
كفى بكتاب اللّٰه عزّ و جل ردّا عليهم دون