تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها (الى أن قال): و قال
ابن أبى عقيل: كلّ امرأة كان وليّها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحه متعة إلّا
بأمر وليّها، و كل من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز نكاحها متعة[1].
الصداق
مسألة
- المشهور
عند علمائنا أنّ المهر لا يتقدّر كثرة و لا قلّة فيجوز العقد على أكثر من مهر
السنّة أضعافا مضاعفة، ذهب اليه الشيخان و ابن أبى عقيل، و الظاهر من كلام الصدوق
في المقنع و نصّ عليه سلّار و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس[2].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلّقها وجب عليه المهر على
ظاهر الحال و كان على الحاكم أن يحكم بذلك و ان لم يكن قد دخل بها (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: و قد اختلف الأخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلّق المرأة قبل أن
يجامعها و قد دخل بها و قد مسّ كلّ شيء منها الّا انّه لم يصبها، فروى عنهم في
بعض الأخبار انهم[3] إذا أغلق الباب و أرخت الستور وجب لها المهر كاملا و
وجبت العدّة، و في بعض