responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 126

تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: كلّ امرأة كان وليّها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحه متعة إلّا بأمر وليّها، و كل من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز نكاحها متعة [1].

الصداق

مسألة

- المشهور عند علمائنا أنّ المهر لا يتقدّر كثرة و لا قلّة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنّة أضعافا مضاعفة، ذهب اليه الشيخان و ابن أبى عقيل، و الظاهر من كلام الصدوق في المقنع و نصّ عليه سلّار و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلّقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال و كان على الحاكم أن يحكم بذلك و ان لم يكن قد دخل بها (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و قد اختلف الأخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلّق المرأة قبل أن يجامعها و قد دخل بها و قد مسّ كلّ شي‌ء منها الّا انّه لم يصبها، فروى عنهم في بعض الأخبار انهم [3] إذا أغلق الباب و أرخت الستور وجب لها المهر كاملا و وجبت العدّة، و في بعض‌


[1] المختلف ص 92 ج 3- المصدر.

[2] المختلف ص 93 ج 3 (الفصل الثالث في الصداق).

[3] كذا في المختلف ص 95 و الصواب انه.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست