responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 125

مسألة

- المشهور عند علمائنا انّه لا يشترط في العقد، الولي، و لا الشهود، و قال ابن أبى عقيل: نكاح الإعلان نكاح الدائم لا شرط فيه و لا أجل و لا يجوز إلّا بولي مرشد و شاهدي عدل و انّما وضعت الشهود في نكاح الإعلان لعلّة الميراث و إيجاب القسم و النفقات، و هذا لم يلزم الاشهاد في نكاح المتعة لعدم هذه الخصال بينهما [1].

مسألة

- المشهور انّ عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة كعقد الفضولي في البيع (الى أن قال): و قال فيها أيضا (يعني الشيخ في النهاية) لو زوّجت البكر البالغ نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضاه مضى و ان لم يمضه و فسخ كان مفسوخا- فجعل عقد النكاح موقوفا، و كذا قال ابن أبى عقيل و الصغيرة ان زوّجها غير الأب من سائر أوليائها دون البلوغ فبلغت و أبت فالنكاح باطل و ان رضيت فالنكاح جائز [2].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: متى كان البكر بالغة استحبّ للأب الّا يعقد عليها الّا بعد استيذانها و يكفي في اذنها أن يعرض عليها التزويج، فإذا سكتت كان ذلك رضا منها (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لو أنّ رجلا استأمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سمّاه فسكتت كان ذلك اذنا له في التزويج و إقرارا منها فان زوّجها الأخ ثمّ أنكرت لم يكن لها ذلك و لزمها النكاح بالسكوت [3].

مسألة- قال الشيخ في النهاية: و قد روى انّه يجوز للبكر أن‌


[1] المختلف ج 3 ص 87- المصدر.

[2] المختلف ج 3 ص 87- المصدر.

[3] المختلف ج 3 ص 89- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست