- المشهور
عند علمائنا انّه لا يشترط في العقد، الولي، و لا الشهود، و قال ابن أبى عقيل:
نكاح الإعلان نكاح الدائم لا شرط فيه و لا أجل و لا يجوز إلّا بولي مرشد و شاهدي
عدل و انّما وضعت الشهود في نكاح الإعلان لعلّة الميراث و إيجاب القسم و النفقات،
و هذا لم يلزم الاشهاد في نكاح المتعة لعدم هذه الخصال بينهما[1].
مسألة
- المشهور
انّ عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة كعقد الفضولي في البيع (الى أن قال): و
قال فيها أيضا (يعني الشيخ في النهاية) لو زوّجت البكر البالغ نفسها بغير إذن
أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضاه مضى و ان لم يمضه و فسخ كان
مفسوخا- فجعل عقد النكاح موقوفا، و كذا قال ابن أبى عقيل و الصغيرة ان زوّجها غير
الأب من سائر أوليائها دون البلوغ فبلغت و أبت فالنكاح باطل و ان رضيت فالنكاح
جائز[2].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: متى كان البكر بالغة استحبّ للأب الّا يعقد عليها الّا بعد استيذانها
و يكفي في اذنها أن يعرض عليها التزويج، فإذا سكتت كان ذلك رضا منها (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: لو أنّ رجلا استأمر أختا له بكرا في تزويجها برجل سمّاه فسكتت
كان ذلك اذنا له في التزويج و إقرارا منها فان زوّجها الأخ ثمّ أنكرت لم يكن لها
ذلك و لزمها النكاح بالسكوت[3].
مسألة- قال
الشيخ في النهاية: و قد روى انّه يجوز للبكر أن