عنها في النكاح، و به قال ابن الجنيد، و السيّد المرتضى، و سلّار.
و قال في
المقنعة: المرأة البالغة تعقد على نفسها للنكاح، و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي
لهنّ أن لا يعقدن إلّا بإذن آبائهنّ، و ان عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير
إذنها أخطأ السنّة و لم يكن لها خلافه و ان أنكرت عقده و لم ترض به لم يكن للأب
إكراهها على النكاح و لم يمض العقد مع كراهتها، و ان عقد عليها و هي صغيرة لم يكن
لها عند البلوغ خيار، و ان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالف السنّة
و بطل العقد الّا أن يجيزه الأب.
و قال الشيخ
في النهاية: لا يجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها،
فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضى مضى،
و ان لم يمضه و فسخ كان مفسوخا، و لو عقد الأب عليها من غير استيذان لها مضى العقد
و لم يكن لها خلافه، و ان أبت التزويج و أظهرت الكراهيّة لم يلتفت الى كراهيّتها.
فجعل عليها
الولاية و لم يسوغ لها التفرّد بالعقده و به قال ابن أبى عقيل، و الصدوق، و ابن
البرّاج[1].
مسألة
- الجدّ
للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيّا أو ميّتا (الى أن قال): و أمّا
ابن أبى عقيل فإنّه قال: الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من
الأولياء، و لم يذكر للجدّ ولاية، و المعتمد الأوّل[2].