متعة و إعلانا حتّى يسلموا و أما أهل الكتاب، و هم اليهود و النصارى
فلا بأس بنكاح نسائهم متعة و إعلانا، و لا يجمع في نكاح الإعلان منهنّ إلّا أربع
فما دونهنّ، فان نكحن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهنّ، و طلاقهنّ و أعدادهن كطلاق
الحرائر المسلمات و اعدادهنّ و يجب لهن من القسمة و النفقات ما يجب للمسلمات الّا
الميراث.
و قال في
نكاح الإماء: لا يحلّ تزويج أمة كتابيّة و لا مشركة بحال لقوله تعالى مِنْ
فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ[1].
مسألة
- قال ابن
أبى عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود و النصارى إلّا الأربع فما دونهنّ-
و هذا[2] هو المشهور عند علمائنا- (الى أن قال) قال ابن أبى عقيل:
و قد قيل: انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ و اعدادهن كطلاق
الإماء و عددهن سواء و هذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليهم
السلام، و المعتمد قول الأكثر[3].
في
الأولياء
مسألة
- اختلف
علمائنا في البكر، البالغة، الرشيدة هل لها أن يعقد على نفسها من غير ولىّ و تزول
ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟
فالّذي
اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز و زوال ولاية الأب و الجدّ
[1]
النساء/ 25، المختلف ص 82 (المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر).