responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 123

متعة و إعلانا حتّى يسلموا و أما أهل الكتاب، و هم اليهود و النصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة و إعلانا، و لا يجمع في نكاح الإعلان منهنّ إلّا أربع فما دونهنّ، فان نكحن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهنّ، و طلاقهنّ و أعدادهن كطلاق الحرائر المسلمات و اعدادهنّ و يجب لهن من القسمة و النفقات ما يجب للمسلمات الّا الميراث.

و قال في نكاح الإماء: لا يحلّ تزويج أمة كتابيّة و لا مشركة بحال لقوله تعالى مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ [1].

مسألة

- قال ابن أبى عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود و النصارى إلّا الأربع فما دونهنّ- و هذا [2] هو المشهور عند علمائنا- (الى أن قال) قال ابن أبى عقيل: و قد قيل: انّ أهل الكتابين مماليك للإمام عليه السلام فطلاقهنّ و اعدادهن كطلاق الإماء و عددهن سواء و هذا خبر لا يصحّحه أكثر علماء الشيعة عن آل محمد عليهم السلام، و المعتمد قول الأكثر [3].

في الأولياء

مسألة

- اختلف علمائنا في البكر، البالغة، الرشيدة هل لها أن يعقد على نفسها من غير ولىّ و تزول ولاية الأب و الجدّ عنها أم لا؟

فالّذي اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز و زوال ولاية الأب و الجدّ‌


[1] النساء/ 25، المختلف ص 82 (المطلب الثالث في التحريم بسبب الكفر).

[2] هذا من كلام صاحب المختلف.

[3] المختلف ج 2 ص 84- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست