إجماعا، و المشهور انّ المجوس حكمهم حكمهم و ان لم يكونوا أهل كتاب،
بل لهم شبهة كتاب، و ذلك انّ المجوس من كان لهم كتاب فرفع عنهم هذا هو المشهور ذهب
اليه الشيخان و أبو الصلاح، و ابن الجنيد، و ابن البرّاج، و سلّار، و ابن إدريس.
و قال ابن
أبى عقيل: الحكم في المشركين حكمان، فمن كان منهم من أهل الكتاب و هم اليهود و
النصارى، فإنّهم يقاتلون حتّى يعطوا الجزية أو يسلموا، فإن أعطوا الجزية قبلت
منهم، و من كان من المشركين من غير أهل الكتاب قوتلوا حتّى يسلموا فإن أعطوا
الجزية لم يقبل منهم، و لم[1] يذكر المجوس
بالنصوصيّة و الظاهر من كلامه هذا انّ حكمهم مخالف لحكم أهل الكتاب (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بعموم الأمر بقتال المشركين[2].
احكام
البغاة
مسألة
- اختلف
علمائنا في قسمة ما حواه العسكر من أموال البغاة فذهب السيّد المرتضى في المسائل
الناصريّة إلى انّها لا تقسم و لا تغتنم (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: يقسّم
أموالهم التي حواها العسكر (الى أن قال): و استدلّ ابن أبى عقيل بما روى انّ رجلا
من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين ما عدلت حين يقسم بيننا
أموالهم و لا تقسم بيننا نسائهم و لا أبنائهم، فقال له: ان كنت كاذبا فلا أماتك
اللّٰه حتّى تدرك غلام ثقيف، و ذلك ان دار الهجرة حرمت ما فيها، و دار