responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 110

و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [1].

في الأسارى

مسألة

- قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: الأسيران أخذ قبل أن يضع الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا يخيّر الامام بين أن يضرب رقبته و بين أن يقطع الأيدي و الأرجل و يترك حتّى ينزل الدم و يموت و ان أخذ بعد انقضاء القتال تخيّر بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و ليس لهم قتله و كذا قال ابن إدريس (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالإمام في رجالهم البالغين بالخيار ان شاء استرقّهم، و ان شاء فاداهم، و ان شاء منّ عليهم، قال اللّٰه تعالى فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا [2]، و أطلق و لم يفصل [3].

أحكام أهل الذمة

مسألة

- تقبل الجزية ممن له كتاب، و هم اليهود و النصارى‌


[1] المختلف ص 158 ج 2 (الفصل الرابع في الغنائم).

[2] سورة محمد/ 4.

[3] المختلف ص 161 ج 2 (الفصل الخامس في الأسارى و أحكام الأرضين).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست