و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس[1].
في الأسارى
مسألة
- قال الشيخ
في الخلاف و المبسوط: الأسيران أخذ قبل أن يضع الْحَرْبُ
أَوْزٰارَهٰا يخيّر الامام بين أن يضرب رقبته و بين أن
يقطع الأيدي و الأرجل و يترك حتّى ينزل الدم و يموت و ان أخذ بعد انقضاء القتال
تخيّر بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و ليس لهم قتله و كذا قال ابن إدريس (الى
أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالإمام في رجالهم البالغين
بالخيار ان شاء استرقّهم، و ان شاء فاداهم، و ان شاء منّ عليهم، قال اللّٰه
تعالى فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ
الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً
حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا[2]، و أطلق و
لم يفصل[3].