الشرك أحلّت ما فيها فأيّكم يأخذ امه من سهمه فقام رجل فقال: و ما
غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد لا يدع للدم حرمة إلّا هتكها، قال:
يقتل أو
يموت؟ قال: بل يقصمه اللّٰه قاصم الجبّارين[1]، و الأقرب
ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.
لنا ما رواه
ابن أبى عقيل و هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته و معرفته[2].
مسألة
- المشهور
بين علمائنا تحريم سبى نساء البغاة و هو قول ابن أبى عقيل، و نقل عن بعض الشيعة
انّ الإمام في أهل البغي، بالخيار ان شاء منّ عليهم و ان شاء سباهم قال:
و احتجّوا
بقول أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلّوا بها
فقال لهم: أما قولكم: انى يوم الجمل أحللت لكم الدماء و الأموال و منعتكم النساء و
الذريّة فإنّي مننت على أهل البصرة كما انّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه
عليه و آله على أهل مكّة، و بعد فأيّكم يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا فأخبر بأنه انما
لم يسهم لا منّ عليهم كما منّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله على
أهل مكّة، و لو شاء سباهم كما لو شاء النبي صلى اللّٰه عليه و آله أن يسبى
نساء أهل مكّة[3].
قال: و
احتجّوا أيضا في ذلك بأخبار كثيرة و علل كرهت ذكرها لطول الكتاب[4].
[1]
لم نعثر عليها في الكتب الأربعة و غيرها من كتب الأحاديث.
[2]
المختلف ص 167 ج 2 (الفصل السابع في أحكام البغاة).
[3] راجع
الوسائل باب 105 من أبواب جهاد النفس تجد هذا المعنى.
[4]
المختلف ص 169 ج 2 (الفصل السابع في أحكام البغاة).