responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 112

الشرك أحلّت ما فيها فأيّكم يأخذ امه من سهمه فقام رجل فقال: و ما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد لا يدع للدم حرمة إلّا هتكها، قال:

يقتل أو يموت؟ قال: بل يقصمه اللّٰه قاصم الجبّارين [1]، و الأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.

لنا ما رواه ابن أبى عقيل و هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته و معرفته [2].

مسألة

- المشهور بين علمائنا تحريم سبى نساء البغاة و هو قول ابن أبى عقيل، و نقل عن بعض الشيعة انّ الإمام في أهل البغي، بالخيار ان شاء منّ عليهم و ان شاء سباهم قال:

و احتجّوا بقول أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلّوا بها فقال لهم: أما قولكم: انى يوم الجمل أحللت لكم الدماء و الأموال و منعتكم النساء و الذريّة فإنّي مننت على أهل البصرة كما انّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله على أهل مكّة، و بعد فأيّكم يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا فأخبر بأنه انما لم يسهم لا منّ عليهم كما منّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله على أهل مكّة، و لو شاء سباهم كما لو شاء النبي صلى اللّٰه عليه و آله أن يسبى نساء أهل مكّة [3].

قال: و احتجّوا أيضا في ذلك بأخبار كثيرة و علل كرهت ذكرها لطول الكتاب [4].


[1] لم نعثر عليها في الكتب الأربعة و غيرها من كتب الأحاديث.

[2] المختلف ص 167 ج 2 (الفصل السابع في أحكام البغاة).

[3] راجع الوسائل باب 105 من أبواب جهاد النفس تجد هذا المعنى.

[4] المختلف ص 169 ج 2 (الفصل السابع في أحكام البغاة).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست