responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 107

بأس أن تحجّ المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجّت حجّة الإسلام، و كانت عارفة، و ان لم تكن قد حجّت حجّة الإسلام و كانت ضرورة لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها و لا عن النساء (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و لا بأس أن يحجّ عن الميّت من لم يحجّ [1].

في العمرة

مسألة

- قال السيّد المرتضى: الذي يذهب إليه أصحابنا انّ العمرة جائزة في سائر أيّام السنة (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد قد تأوّل بعض الشيعة على معنى الخصوص فزعمت انها في المتمتّع خاصّة فأما غيره فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء من العمرة فإن كان ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به، و ان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظن فذلك مردود عليهم و راجع في ذلك كلّه الى ما قاله الأئمّة عليهم السلام (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: و العمرة في كل سنة مرّة [2].

و في الصحيح، عن حريز، عن الصادق عليه السلام و زرارة عن الباقر عليه السلام قال: لا يكون عمرتان في سنة [3].

مسألة

- قال الشيخ في صفة العمرة المفردة: فإذا دخل مكّة‌


[1] المختلف ص 142 (المقصد التوابع في التوابع).

[2] الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب العمرة.

[3] الوسائل باب 6 حديث 7 و 8 من أبواب العمرة.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست