بأس أن تحجّ المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجّت حجّة الإسلام، و كانت
عارفة، و ان لم تكن قد حجّت حجّة الإسلام و كانت ضرورة لم يجز لها أن تحجّ عن
غيرها و لا عن النساء (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و لا بأس أن يحجّ عن
الميّت من لم يحجّ[1].
في العمرة
مسألة
- قال
السيّد المرتضى: الذي يذهب إليه أصحابنا انّ العمرة جائزة في سائر أيّام السنة (الى
أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد قد تأوّل بعض الشيعة على
معنى الخصوص فزعمت انها في المتمتّع خاصّة فأما غيره فله أن يعتمر في أيّ الشهور
شاء من العمرة فإن كان ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول عليهم
السلام فمأخوذ به، و ان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظن فذلك مردود عليهم و
راجع في ذلك كلّه الى ما قاله الأئمّة عليهم السلام (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: و العمرة في كل
سنة مرّة[2].
و في
الصحيح، عن حريز، عن الصادق عليه السلام و زرارة عن الباقر عليه السلام قال: لا
يكون عمرتان في سنة[3].