responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 108

طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة، و يسعى بين الصفا و المرة ثم يقصّر ان شاء، و ان شاء حلق، و الحلق أفضل، و يجب عليه بعد ذلك لتحلّة النساء طواف و قد أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه فجعل الحلق و التقصير مقدّما على طواف النساء و هو المشهور و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس (الى أن قال):

و ابن أبى عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت و صلّى خلف الامام و سعى بين الصفا و المروة قصّر و حلق، و ان شاء خرج، و ان شاء أقام، و لم [1] يذكر طواف النساء [2].

كتاب الجهاد

من يجب عليها؟

مسألة

- المديون، ان كان الدين الذي عليه حالّا و هو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد، و كذا ان كان مؤجّلا، سواء كان برهن و شهادة أو لا (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و إذا استنفر الامام وجب النفر على كلّ مؤمن و لم يسغ التخلّف عنه و يرفع مع استنفاره اذن الأهل و الغريم و طاعة الأبوين لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [3]، (الى أن قال): و العموم الذي‌


[1] المختلف ص 150 (الفصل الرابع في العمرة).

[2] من كلام صاحب المختلف (ره).

[3] النساء/ 59.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست