قال): و قال ابن أبى عقيل: و يكره للمتمتّع تأخيره يوم النحر[1].
المبيت
بمنى ثانيا
مسألة
- قال
المفيد، و سلّار: لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى، فان بات بغيرها كان عليه دم
شاة، و قال ابن أبى عقيل: و لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى، و لا يبيت بمكّة،
فإن بات بمكّة فعليه دم[2].
مسألة
- لو بات
بمكّة مشتغلا بالعبادة و الطواف لم يكن عليه شيء قاله الشيخ و ابن حمزة و ابن أبى
عقيل و ابن الجنيد[3].
رمى
الحجارة
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها لم
يكن به بأس (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها[4].
التوابع
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية، و الاستبصار، و المبسوط: لا