responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 106

قال): و قال ابن أبى عقيل: و يكره للمتمتّع تأخيره يوم النحر [1].

المبيت بمنى ثانيا

مسألة

- قال المفيد، و سلّار: لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى، فان بات بغيرها كان عليه دم شاة، و قال ابن أبى عقيل: و لا يبيت ليالي التشريق الّا بمنى، و لا يبيت بمكّة، فإن بات بمكّة فعليه دم [2].

مسألة

- لو بات بمكّة مشتغلا بالعبادة و الطواف لم يكن عليه شي‌ء قاله الشيخ و ابن حمزة و ابن أبى عقيل و ابن الجنيد [3].

رمى الحجارة

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها لم يكن به بأس (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها [4].

التوابع

مسألة

- قال الشيخ في النهاية، و الاستبصار، و المبسوط: لا‌


[1] المختلف ص 139 (الفصل الرابع في زيارة البيت).

[2] المختلف ص 140 (الفصل الخامس في الرجوع الى منى إلخ).

[3] المختلف ص 140 (الفصل الخامس في الرجوع الى منى إلخ).

[4] المختلف ص 140 (الفصل السادس في رمى الجمار).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست