أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ في النهاية[1]، و تبعه ابن
البرّاج[2]، و ابن حمزة[3]. و منع ابن إدريس[4]، من ذلك و
هو اختيار المصنّف، لأنّ التدبير وصية يجوز الرجوع فيها.
قوله رحمه
اللّه: «و لو دبّر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل، و ان علم به على رأي».
أقول: هذا أحد
قولي الشيخ في المبسوط و الخلاف، فإنّه قال في المبسوط: إذا دبّرها و هي حامل بولد
مملوك فهي مدبّرة و حملها مدبّر معها عند المخالف، و روى أصحابنا انّ الولد لا
يكون مدبرا[5].
و في موضع
آخر من المبسوط: إذا دبّر حمل جارية صحّ و يكون مدبّرا دون امّه، و لو دبّرها كانت
مدبّرة هي و ولدها عند المخالف، و قد بينّا انّ عندنا في الطرفين على حدّ واحد لا
يتبعها و لا تتبعه[6].
و في
الخلاف: إذا دبّرها و هي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير[7].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 34- 35.
[2]
المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 367.
[3]
الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة فصل في التدبير ص 346.