responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 83

مدبّرا كأمّه، فإن رجع المولى في تدبير الامّ قيل:

لم يكن له الرجوع في تدبير الولد و ليس بمعتمد».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [1]، و تبعه ابن البرّاج [2]، و ابن حمزة [3]. و منع ابن إدريس [4]، من ذلك و هو اختيار المصنّف، لأنّ التدبير وصية يجوز الرجوع فيها.

قوله رحمه اللّه: «و لو دبّر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل، و ان علم به على رأي».

أقول: هذا أحد قولي الشيخ في المبسوط و الخلاف، فإنّه قال في المبسوط: إذا دبّرها و هي حامل بولد مملوك فهي مدبّرة و حملها مدبّر معها عند المخالف، و روى أصحابنا انّ الولد لا يكون مدبرا [5].

و في موضع آخر من المبسوط: إذا دبّر حمل جارية صحّ و يكون مدبّرا دون امّه، و لو دبّرها كانت مدبّرة هي و ولدها عند المخالف، و قد بينّا انّ عندنا في الطرفين على حدّ واحد لا يتبعها و لا تتبعه [6].

و في الخلاف: إذا دبّرها و هي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير [7].


[1] النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 34- 35.

[2] المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 367.

[3] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة فصل في التدبير ص 346.

[4] السرائر: كتاب العتق باب التدبير ج 3 ص 32.

[5] المبسوط: كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 176.

[6] المبسوط: كتاب التدبير في تدبير الحمل ج 6 ص 178.

[7] الخلاف: كتاب المدبر المسألة 15 ج 3 ص 386 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست