responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 84

و القول الآخر: له أن يدخل، فإنّه قال في النهاية: إذا دبّر الرجل جاريته و هي حبلى، فإن علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبّرا، فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقّا [1].

و الأوّل اختيار ابن إدريس [2]، و المصنّف، و الآخر اختيار ابن البرّاج [3].

[الفصل الرابع في الأحكام]

قوله رحمه اللّه: و يجوز الرجوع في التدبير قولا و فعلا، فلو وهب و إن لم يقبض أو أعتق أو وقف أو أوصى به أو باعه- على رأي- أو رهنه بطل التدبير».

أقول: صرّح ابن حمزة بأنّ ذلك لا يبطل التدبير، فقال: و ليس التصرّف فيه بالبيع و الشراء و الهبة و غير ذلك رجوعا، و إذا أراد ذلك رجع ثمّ باع أو فعل ما شاء [4].

و للشيخ في جواز ذلك البيع قولان أحدهما: أن يبيع المدبّر و وقفه و هبته ناقض للتدبير، و لو وهبه كانت الهبة رجوعا في التدبير، سواء قبض أو لا، و كذا الوصية به، ذكر ذلك في الخلاف [5] و المبسوط [6].


[1] النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 34.

[2] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 32.

[3] المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 367.

[4] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة فصل في التدبير ص 346.

[5] الخلاف: كتاب المدبر المسألة 4 ج 3 ص 383 طبعة إسماعيليان.

[6] المبسوط: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 171.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست