و القول الآخر: له أن يدخل، فإنّه قال في النهاية: إذا دبّر الرجل
جاريته و هي حبلى، فإن علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبّرا، فإن لم
يعلم بحبلها كان الولد رقّا[1].
و الأوّل
اختيار ابن إدريس[2]، و المصنّف، و الآخر اختيار ابن البرّاج[3].
[الفصل الرابع في الأحكام]
قوله رحمه
اللّه: و يجوز الرجوع في التدبير قولا و فعلا، فلو وهب و إن لم يقبض أو أعتق أو
وقف أو أوصى به أو باعه- على رأي- أو رهنه بطل التدبير».
أقول: صرّح ابن
حمزة بأنّ ذلك لا يبطل التدبير، فقال: و ليس التصرّف فيه بالبيع و الشراء و الهبة
و غير ذلك رجوعا، و إذا أراد ذلك رجع ثمّ باع أو فعل ما شاء[4].
و للشيخ في
جواز ذلك البيع قولان أحدهما: أن يبيع المدبّر و وقفه و هبته ناقض للتدبير، و لو
وهبه كانت الهبة رجوعا في التدبير، سواء قبض أو لا، و كذا الوصية به، ذكر ذلك في
الخلاف[5] و المبسوط[6].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 34.
[2]
السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج 3 ص 32.
[3]
المهذّب: كتاب العتق و التدبير باب التدبير ج 2 ص 367.
[4]
الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة فصل في التدبير ص 346.
[5]
الخلاف: كتاب المدبر المسألة 4 ج 3 ص 383 طبعة إسماعيليان.
[6]
المبسوط: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 171.