اشتراط التعيين فيها، و امّا عتق و قد سبق انّ التعيين فيه غير شرط
عند المصنّف، فعلى هذا إذا دبّر أحد عبديه و لم يعيّن حتى مات احتمل تعيين الوارث،
لأنّه قائم مقام مورثه.
و الأقرب
عنده القرعة، و هو قول الشيخ في المبسوط[1]، لأنّها أعدل، و
لاحتمال قصد المورث واحدا بعينه و لم يذكره لفظا، و لا اطّلاع الوارث على قصده،
فلم يجز جعله موكولا إليه، لإمكان أن يعيّن غير من قصده مورثه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو جعل خدمته لغيره مدّة حياة الغير ثمّ هو حرّ بعد موت الغير
لم يبطل تدبيره بإباقه، و يكون جعل الخدمة لازما، لأنّه رقبى، و ينعتق من الأصل إن
بقي المالك حيّا، و إن مات قبله فإشكال».
أقول: انّ منشأه
انّه تصرّف صادف تأخّره عن موته فكان له حكم الوصية في خروجه من الثلث.
و من كونه
عقدا لازما، لأنّه رقبى، صدر منه في حال صحّته فكان ماضيا من أصل التركة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو دبّر أمة- الى قوله:- و لو حملت بمملوك من زنا أو عقد أو
شبهة كان الولد