responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 82

اشتراط التعيين فيها، و امّا عتق و قد سبق انّ التعيين فيه غير شرط عند المصنّف، فعلى هذا إذا دبّر أحد عبديه و لم يعيّن حتى مات احتمل تعيين الوارث، لأنّه قائم مقام مورثه.

و الأقرب عنده القرعة، و هو قول الشيخ في المبسوط [1]، لأنّها أعدل، و لاحتمال قصد المورث واحدا بعينه و لم يذكره لفظا، و لا اطّلاع الوارث على قصده، فلم يجز جعله موكولا إليه، لإمكان أن يعيّن غير من قصده مورثه.

قوله رحمه اللّه: «و لو جعل خدمته لغيره مدّة حياة الغير ثمّ هو حرّ بعد موت الغير لم يبطل تدبيره بإباقه، و يكون جعل الخدمة لازما، لأنّه رقبى، و ينعتق من الأصل إن بقي المالك حيّا، و إن مات قبله فإشكال».

أقول: انّ منشأه انّه تصرّف صادف تأخّره عن موته فكان له حكم الوصية في خروجه من الثلث.

و من كونه عقدا لازما، لأنّه رقبى، صدر منه في حال صحّته فكان ماضيا من أصل التركة.

قوله رحمه اللّه: «و لو دبّر أمة- الى قوله:- و لو حملت بمملوك من زنا أو عقد أو شبهة كان الولد


[1] المبسوط: كتاب التدبير ج 6 ص 170.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست