responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 81

و اشتراط نيّة القربة في التدبير- فلأنّ اشتراط القربة فيه انّما كان، لأنّه نوع من العتق، و قد قلنا: إنّه لا يصحّ عتق الكافر. امّا جوازه- على تقدير القول بصحّة عتق الكافر و عدم اشتراط نيّة التقرّب في التدبير- فلعدم المانع حينئذ، و هو ظاهر.

قوله رحمه اللّه: «و لو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما لم تقوّم عليه حصّة الآخر، و الوجه التقويم».

أقول: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان العبد بين شريكين فدبّر أحدهما نصيبه و أعتق الآخر نصيبه لم يقوّم عليه حصّة شريكه، لأنّ لها جهة يعتق بها [1].

و الوجه عند المصنّف التقويم، لأنّه لم يخرج بالتدبير عن كونه رقّا.

قوله رحمه اللّه: «و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق وجب عليه فكّ حصّة الشريك، و لو أعتق الشريك لم تفكّ حصّة التدبير على إشكال».

أقول: ينشأ من انّ حصّة المدبّر لم تخرج بالتدبير عن كونه رقّا.

و من قول الشيخ انّ حصّة المدبّر لها جهة عتق [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو دبّر أحد عبديه غير معيّن فالأقرب الصحّة و تعيين من شاء، فإن مات قبله فالأقرب القرعة».

أقول: الوجه في صحّة التدبير من غير تعيين، لأنّه إمّا وصية فلا شكّ في عدم‌


[1] المبسوط: كتاب الدبير ج 6 ص 180.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست