و من انّه تعيّن للصدقة فلا يصرف في الدين، و الفرق بينه و بين الدية
انّ الدية تورث بخلاف هذا.
و القول
المشار إليه بأنّه يكون لبيت المال هو قول السيد المرتضى[1] رحمه
اللّه.
[المطلب الثالث في الجناية
على الحيوان]
قوله رحمه
اللّه: «الحيوان إن كان مأكولا كالإبل و البقر و الغنم فأتلفه بالذكاة
وجب الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه حيّا و ميّتا، و قيل: القيمة».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخين[2] رحمهما اللّه.
قوله رحمه
اللّه: «و إن لم يقع عليه الذكاة فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما، و
قيل: يختصّ السلوقي، و هو منسوب إلى قرية. و روي انّ في كلب الصيد فيه قيمته».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية[3]، و قول المفيد[4]، و ابن
البرّاج[5].
[1]
الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص 272.
[2]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب في الجنايات على الحيوان. ص 769، النهاية و
نكتها: كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466.
[4]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب في الجنايات على الحيوان ص 769.
[5]
المهذّب: كتاب الدية و القصاص. باب الجنايات على الحيوان ص 512.