responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 810

و من انّه تعيّن للصدقة فلا يصرف في الدين، و الفرق بينه و بين الدية انّ الدية تورث بخلاف هذا.

و القول المشار إليه بأنّه يكون لبيت المال هو قول السيد المرتضى [1] رحمه اللّه.

[المطلب الثالث في الجناية على الحيوان]

قوله رحمه اللّه: «الحيوان إن كان مأكولا كالإبل و البقر و الغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه حيّا و ميّتا، و قيل: القيمة».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخين [2] رحمهما اللّه.

قوله رحمه اللّه: «و إن لم يقع عليه الذكاة فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما، و قيل: يختصّ السلوقي، و هو منسوب إلى قرية. و روي انّ في كلب الصيد فيه قيمته».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية [3]، و قول المفيد [4]، و ابن البرّاج [5].


[1] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص 272.

[2] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب في الجنايات على الحيوان. ص 769، النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466.

[4] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب في الجنايات على الحيوان ص 769.

[5] المهذّب: كتاب الدية و القصاص. باب الجنايات على الحيوان ص 512.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 810
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست