responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 811

و ابن إدريس قال: كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلّما للصيد أربعون درهما [1]. و ابن الجنيد أوجب فيه القيمة [2]، و استحسنه المصنّف في المختلف [3]، و عليه دلّت الرواية. و السلوقي منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: سلوق.

و أمّا الرواية المشار إليها فهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في من قتل كلب الصيد قال:

يقوّمه، و كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط [4].

قوله رحمه اللّه: «و في كلب الغنم كبش، و قيل:

عشرون درهما».

أقول: القول المشار إليه بأنّه عشرون درهما هو قول الشيخ في النهاية [5].

قوله رحمه اللّه: «و في كلب الحائط عشرون درهما على قول».

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [6].


[1] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب الجنايات على الحيوان ص 512.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 815 س 29.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 815 س 36.

[4] تهذيب الأحكام: ب 27 في الجنايات على الحيوان ح 8 ج 10 ص 310، وسائل الشيعة:

ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 167.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الديات ب 11 في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466.

[6] المصدر السابق.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 811
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست