و ابن إدريس قال: كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان
معلّما للصيد أربعون درهما[1]. و ابن الجنيد أوجب فيه القيمة[2]، و استحسنه المصنّف في المختلف[3]، و عليه دلّت الرواية. و السلوقي منسوب إلى قرية باليمن
يقال لها: سلوق.
و أمّا
الرواية المشار إليها فهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في من قتل كلب الصيد قال:
يقوّمه، و
كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط[4].
قوله رحمه
اللّه: «و في كلب الغنم كبش، و قيل:
عشرون
درهما».
أقول: القول
المشار إليه بأنّه عشرون درهما هو قول الشيخ في النهاية[5].
قوله رحمه
اللّه: «و في كلب الحائط عشرون درهما على قول».