responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 809

العتق [1]، امّا على قول المصنّف فلا يتأتّى الإشكال في ذلك، لأنّ الجنين امّا أن يكون رقّا أو حرّا، فإن كان رقّا فامّا له أو لغيره، و إن كان حرّا فامّا منه أو من غيره، فالأقسام أربعة:

الأوّل: أن يكون رقّا له، فلا إشكال في عدم الضمان، لأنّه جناية على ماله إذا لم يعتق بعتقها.

الثاني: يكون رقّا لغيره، و لا إشكال في كونه مضمونا لمالكه.

الثالث: أن يكون حرّا منه، و لا إشكال في كونه مضمونا لوارثه غير الأب، لأنّه بحكم القاتل.

الرابع: أن يكون حرّا من غيره، و لا إشكال أيضا في كونه مضمونا لوارثه، فظهر انّ الإشكال المذكور انّما يتأتّى على قول الشيخ، بأن يكون مملوكا للضارب، مع انّه لم يعتق بعتقها، فهل يضمنه أم لا؟ يحتمل الضمان اعتبارا بحال الإلقاء، و عدمه اعتبارا بحال الجناية [2]، كما قال المصنّف.

[المطلب الثاني في الاختلاف و دية الميت]

قوله رحمه اللّه: «و في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار- الى قوله:- و هذه الدية يتصدّق بها عنه ليس لوارثه فيها شي‌ء و إن كان سيدا، و هل يقضي منها ديته واجبا؟ إشكال، و قيل:

انّها لبيت المال».

أقول: وجه الإشكال من أنّه تجري مجرى الدية فتصرف في الدين كالدية.


[1] المبسوط: كتاب الديات فصل في دية الجنين ج 7 ص 207.

[2] المبسوط: كتاب الديات فصل دية الجنين ج 7 ص 197.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 809
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست