و أقول: و
لا يتأتّى أيضا على القول بالغرّة عند من قدّرها بالأربعين كابن أبي عقيل[1]، و لا من
قدّرها بخمسين كابن الجنيد[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان أحد الأبوين ذمّيا و الآخر وثنيا فإن كان الذمّي هو
الأب فهو مضمون، و إلّا فإشكال».
أقول: وجه
الإشكال من كون الولد تابعا لأبيه و هو وثني فلا يكون مضمونا.
و من كونه
يتبع أشرف الطرفين، و الذمّي أشرف من الوثني فيكون تابعا له فيضمن.
[السابع]
قوله رحمه
اللّه: «و كذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة».
أقول: وجه القرب
من انّه مال لمسلم، فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم.
[الثامن]
قوله رحمه
اللّه: «لو ضرب السيد بطن جاريته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا فعليه
الضمان على إشكال، ينشأ من انّ الجناية لم تقع مضمونة، كما لو جرح عبده ثمّ
أعتقه».
أقول: اعلم أنّ
الإشكال انّما يتأتّى على قول الشيخ: من انّ الحمل يتبع الأمّ في
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س
28.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 37.