responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 808

قيمة الأمّ إلى دية الحرّ ردّ جنينها.

و أقول: و لا يتأتّى أيضا على القول بالغرّة عند من قدّرها بالأربعين كابن أبي عقيل [1]، و لا من قدّرها بخمسين كابن الجنيد [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو كان أحد الأبوين ذمّيا و الآخر وثنيا فإن كان الذمّي هو الأب فهو مضمون، و إلّا فإشكال».

أقول: وجه الإشكال من كون الولد تابعا لأبيه و هو وثني فلا يكون مضمونا.

و من كونه يتبع أشرف الطرفين، و الذمّي أشرف من الوثني فيكون تابعا له فيضمن.

[السابع]

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة».

أقول: وجه القرب من انّه مال لمسلم، فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم.

[الثامن]

قوله رحمه اللّه: «لو ضرب السيد بطن جاريته ثمّ أعتقها ثمّ ألقت جنينا فعليه الضمان على إشكال، ينشأ من انّ الجناية لم تقع مضمونة، كما لو جرح عبده ثمّ أعتقه».

أقول: اعلم أنّ الإشكال انّما يتأتّى على قول الشيخ: من انّ الحمل يتبع الأمّ في‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 28.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 37.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 808
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست